ورفع الرأس من الاولى ،
______________________________________________________
[في رفع الرأس من السجدة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ورفع الرأس من الاولى) رفع الرأس من الاولى واجب بالإجماع كما في «الوسيلة (١) والغنية (٢) والمنتهى (٣) والذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥) والمدارك (٦) والمفاتيح (٧)» وظاهر «المعتبر (٨) وكشف اللثام (٩)» خلافاً لبعض العامّة (١٠) حيث قال : لو رفع بمقدار ما يرفع السيف أجزأه ، وقال بعض (١١) منهم : لو انتقلت من مكانها إلى أخفض كفاه. وفي «الخلاف (١٢)» الإجماع على أنّ رفع الرأس من السجود ركن والاعتدال جالساً مثل ذلك ، انتهى.
وكذا يجب الرفع من الثانية إجماعاً كما في «الوسيلة (١٣) والغنية (١٤) والتذكرة (١٥) والمفاتيح (١٦)» وبلا خلاف كما في «المنتهى (١٧)». وفي «كشف
__________________
(١ و ١٣) الوسيلة : فيما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.
(٢) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٧٩.
(٣) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ١٨.
(٤) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٠.
(٥) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠١.
(٦) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤١٠.
(٧ و ١٦) مفاتيح الشرائع : فيما يجب في السجود ج ١ ص ١٤٤.
(٨) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٠٦.
(٩) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩١.
(١٠) مغني ابن قدامة : في السجود ج ١ ص ٥٦٣.
(١١) الفتاوى الهندية : ج ١ ص ٧٥.
(١٢) الخلاف : في السجود ج ١ ص ٣٦٠ مسألة ١١٧.
(١٤) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٧٩.
(١٥) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩١.
(١٧) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ٢٣.