ما يسجد عليه ، فإن تعذّر أومأ ، وذو الدُمَّل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، فإن استوعب سجد على أحد الجبينين ، فإن تعذّر فعلى ذقنه ،
______________________________________________________
ما يسجد عليه) إجماعاً كما في «المنتهى (١)» وعند علمائنا كما في «المعتبر (٢) والتذكرة (٣)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن تعذّر أومأ) أي فإن تعذّر رفع ما يسجد عليه فإنّه يجزئه الإيماء إجماعاً كما في «التذكرة (٤)». والإيماء بالرأس إن أمكن وإلّا فبالعينين كما قالوه ، كما في «المفاتيح (٥)» وإن تعذّر الإيماء بهما فبواحدة كما في «كشف اللثام (٦)». وقد تقدّم (٧) في بحث القيام تمام الكلام في المقام ونقلنا أقوال الأصحاب في أطراف المسألة وما يتعلّق بها ، وذكرنا في بحث ما يسجد (٨) عليه كلام المفيد والصدوق في الموتحل والسابح وما ذهبا إليه من أنّ إيماءهما في الركوع أخفض منه في السجود ، واستوفينا الكلام هناك أكمل استيفاء.
[في سجود ذي الدُمَّل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وذو الدُمَّل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، فإن استوعب سجد على أحد الجبينين ، فإن تعذّر فعلى ذقنه) كما في «الشرائع (٩)
__________________
(١) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ١٣.
(٢) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢٠٨.
(٣ و ٤) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٠٥.
(٥) مفاتيح الشرائع : في كيفية السجود ج ١ ص ١٤٢.
(٦) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٨.
(٧) تقدّم في ص ٥٦٥ ٥٧٣.
(٨) تقدّم في ج ٦ ص ٣٤٨ ٣٤٩.
(٩) شرائع الإسلام : في السجود ج ١ ص ٨٧.