.................................................................................................
______________________________________________________
والمخالف إنّما هو الحسن (١) وسلّار (٢). والكلام فيه كما في تكبير الركوع ، وقد استوفينا الكلام هناك. وأكثر من تعرّض لهذا الفرع هنا أحاله على تكبير الركوع وكثير منهم تعرّض له هناك.
وفي «التذكرة (٣)» يستحبّ رفع اليدين به عند علمائنا. وظاهر «الغنية (٤)» الإجماع عليه. وقد تقدّم (٥) الكلام في هذا في بحث تكبيرة الإحرام. وتقدّم (٦) قبل الفصل الرابع في القراءة ذكر فروع لها نفعٌ في المقام.
وأمّا استحبابه حال كونه قائماً ، فإذا انتهى هوى إلى السجود ، فهو فتوى علمائنا كما في «المنتهى (٧) والتذكرة (٨)». وعن الحسن (٩) : يبدأ بالتكبير قائماً ويكون انتهاء التكبير مع مستقرّه ساجداً. ويدلّ عليه خبر المعلّى بن خنيس (١٠). وخيّر في «الخلاف (١١)» بين هذا القول والتكبير قائماً. وعن أبي علي (١٢) : انّه إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة رافع يديه إلى نحو صدره ، وإذا أراد أن يخرج عن ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكّنه من الجلوس.
__________________
(١) مختلف الشيعة : فيما ظنّ أنه واجب و.. ج ٢ ص ١٧٠.
(٢) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٦٩.
(٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٢.
(٤) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٣.
(٥) تقدم في ص ٣٧ ٣٩.
(٦) تقدم في ص ٣٩ ٥١.
(٧) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ٢٨.
(٨) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٣.
(٩) نقله في ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٣.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٨٢.
(١١) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٥٣ مسألة ١٠٧.
(١٢) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٦.