وتلقّي الأرض بيديه ،
______________________________________________________
يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه. وكلامهم يحتمل أن لا تكون المعيّة المنافية مرادة ، ويرشد إلى ذلك أنّه في «السرائر (١)» أتى بعبارة المقنعة ونصّ بعد ذلك على استحباب أن يكون التكبير بعد التمكّن من الجلوس ، وهذا يدلّ على أنّه لم يرد بالمعيّة في عبارته ما ينافيه. وقد سمعت ما نقلناه عن الكاتب و «المصباح».
وقال في «الذكرى (٢)» بعد نقل عبارة الكاتب المتقدّمة : ويقرب منه كلام المرتضى ، ثمّ قال : وليس في كلام ابن الجنيد مخالفة للتكبير في الاعتدال ، بل هو نصّ عليه. وفي المعتبر أشار إلى مخالفة ذلك كلام المرتضى ، لأنّه لم يذكر في المصباح الاعتدال ، انتهى ما في الذكرى. قلت : في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥)» بعد نقل ما في المصباح من قوله : وقد روى .. إلى آخره الوجه إكمال التكبير قبل الدخول ، وزاد في «المعتبر» انّ الوجه أيضاً الابتداء به بعد الخروج وانّ على ذلك روايات الأصحاب.
[استحباب تلقّي الأرض باليدين وعدمه]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتلقّي الأرض بيديه) أي يستحبّ له اذا أهوى إلى السجود أن يتلقّى الأرض بيديه قبل وضع ركبتيه ، وقد نقل على ذلك الإجماع في «الخلاف (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨) والبحار (٩)» وظاهر
__________________
(١) السرائر : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.
(٢) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٦.
(٣) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٤.
(٤) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٩٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٨.
(٦) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٥٤ مسألة ١٠٨.
(٧) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٨ س ٣١.
(٨) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٩٣.
(٩) بحار الأنوار : باب الأدب في الهويّ إلى السجود ج ٨٥ ص ١٨٥.