ورفع اليدين بها
______________________________________________________
وفي «المنتهى (١) والتحرير (٢)» لا يستحبّ للمأموم أن يسمع الإمام. وفي الأخير : يسمع المأموم غيره ولا يستحبّ له أن يسمع من خلفه. وفي «الذكرى (٣)» أنّ الجعفي أطلق * رفع الصوت بها. وفي «المدارك (٤)» لا نعرف مأخذه.
[في استحباب رفع اليدين في التكبير]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) يستحبّ (رفع اليدين بها) لا خلاف فيه بين العلماء كما في «المعتبر (٥)» وبين أهل العلم كما في «المنتهى (٦)» وبين علماء أهل الإسلام كما في «جامع المقاصد (٧) وتعليق النافع (٨)» وهو مذهب المعظم كما في «كشف اللثام (٩)» والمشهور كما في «الحدائق (١٠)».
وكذا يستحبّ عندنا الرفع في كلّ تكبيرات الصلاة كما في «التذكرة (١١)».
__________________
(*) يعني من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد (منه).
__________________
(١) المذكور في المنتهى أنه لا يجب للمأموم أن يسمع الإمام ذلك لعدم الفائدة وفقد النصّ الدالّ عليه ، انتهى. وهذا غير ما حكاه عنه الشرح فإنّ بينهما مطلق ، فراجع المنتهى : ج ١ ص ٢٦٩ س ٣٤.
(٢) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٣٨ س ٢ ٣.
(٣) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٦١.
(٤) المذكور في المدارك قوله بعد ذكر ما عن الجعفي : وهو ضعيف ، وأمّا الجملة المنقولة عنه في الشرح فلم نجدها منه ، فراجع المدارك : ج ٣ ص ٣٢٤.
(٥) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٦.
(٦) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٩ س ١٢.
(٧) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٤٠.
(٨) لم نعثر عليه.
(٩) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤٢٥.
(١٠) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٤٢.
(١١) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج ٣ ص ١١٩.