وجلسة الاستراحة على رأي ، وقول «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» عند القيام منه ،
______________________________________________________
لفظة «ليس» وهو سهو من الناسخين ، وسرى هذا السهو في التصانيف. كالنهاية للشيخ وغيرها ، قال : وهو كما لا يطابق المنقول في الكافي لا يطابق المعنى ، إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل ، لأنّها في جلوسها تضمّ فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنّه يتورّك ، انتهى ما في الذكرى.
وقال في «كشف اللثام (١)» : المراد بقعود الرجل قعوده للسجود ولا تورّك فيه اتفاقاً ، وإنّ بعض نسخ العلل يوافق نسخ التهذيب ، والخبر فيها مسند إلى أبي جعفر عليهالسلام. وقال الشهيد في حواشيه على الكتاب مثل ما قال في الذكرى ، وقال : إنّه وجد لفظة «ليس» في علل الصدوق بإسناد جيّد إلى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام. وفي «هامش البيان (٢)» مكتوب ما نصّه : لو حمل ذلك على جلوس الرجل المصلّي قاعداً لم يكن به بأس. قلت : وهذا الخبر ذكره في «الفقيه (٣)» في آداب المرأة في الصلاة بلفظة «ليس» لكنّه هكذا في نسخة صحيحة مضبوطة محشّاة : جلسَت على ألييها ليس كما يقعي الرجل ، وفي نسخة اخرى : ليس كما يقع الرجل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجلسة الاستراحة على رأي) قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى.
[في استحباب «بحول الله» عند الأخذ في القيام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقول «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» عند القيام منه) إن كان المراد عند القيام من السجود كما استظهره
__________________
(١) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٩١.
(٢) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة عندنا.
(٣) من لا يحضره الفقيه : باب أدب المرأة في الصلاة ج ١ ص ٣٧٢ ، أمّا النسخة الاخرى منه فلم نعثر عليه.