.................................................................................................
______________________________________________________
وفي خبر حمّاد (١) تغميض العينين حال الركوع ، وفي خبر مسمع (٢) النهي عن التغميض في الصلاة. وحمل في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» على غير حالة الركوع. وفي «كشف اللثام (٥)» يجوز أن يكون حمّاد زعم أنّه عليهالسلام غمّض ولم يكنه.
وفي «الجُمل والعقود (٦) والوسيلة (٧) والسرائر (٨)» وكثير (٩) من كتبهم انّه ينظر قائماً إلى مسجده. وقال الشهيدان في «النفلية (١٠) وشرحها (١١) والروضة (١٢)» : وليكن ذلك بغير تحديق.
وصرّح جماعة (١٣) بأنه ينظر قانتاً إلى باطن كفّيه. وفي «المدارك (١٤)» لم أقف فيه على رواية تدلّ بمنطوقها عليه. واستدلّ عليه في «المعتبر (١٥)» بأنّ النظر
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ص ٣١١ ح ٨ ، التهذيب : ج ٢ ص ٨١ ح ٣٠١ ، الفقيه : ج ١ ص ١٩٦ ح ٩١٦ ، الوسائل : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٦٧٣.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٢٥٢.
(٣) المعتبر : في تغميض العين ج ٢ ص ٢٤٦.
(٤) منتهى المطلب : في شغل النظر ج ١ ص ٣٠١ س ٨.
(٥) لم نجد هذا الكلام في كشف اللثام المطبوع جديداً ولا قديماً ومن المحتمل أنّه كان في نسخة الشارح فسقط من سائر النسخ.
(٦) الجُمل والعقود : في المسنونات من الأفعال ص ٧١.
(٧) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٤.
(٨) السرائر : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٢٢٥.
(٩) كغنية النزوع : ص ٨٥ ، وإصباح الشيعة : فصل ١١ ص ٧٣ ، والجامع للشرائع : ص ٧٥ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ١٠٦.
(١٠) النفلية : في سنن القيام ص ١١٣.
(١١) الفوائد الملية : في سنن القيام ص ١٧١.
(١٢) الروضة البهية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ٦٣١.
(١٣) منهم المحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٩٠ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ٤٩٣ ، والحلّي في السرائر : ج ١ ص ٢٢٥ ، والفاضل في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٠٦.
(١٤) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٩.
(١٥) المعتبر : في شغل النظر ج ٢ ص ٢٤٦.