.................................................................................................
______________________________________________________
وعن سعد بن عبد الله (١) «أنّه قال للصادق عليهالسلام : إنّي اصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى؟ فقال : اقعد على ألييك وإن كنت في الطين». قال في «كشف اللثام (٢)» عنى السائل جلوسه على أليته اليسرى مفترشاً لفخذه وساقه اليسريين أو غير مفترش ، ناصباً لليمينين أو غير ناصب؟ فأمره عليهالسلام بالقعود عليهما بالإفضاء بهما إلى الأرض متورّكاً أو غير متورك أو لا به.
وفي «شرح صحيح مسلم (٣)» : اعلم أنّ الإقعاء ورد فيه حديثان : أحدهما أنّه سنّة وفي حديث آخر النهي عنه ، وقد اختلف العلماء في حكمه وتفسيره اختلافاً كثيراً ، والصواب الّذي لا معدل عنه أنّ الإقعاء نوعان : أحدهما أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب ، هكذا فسّره أبو عبيدة معمّر بن المثنى وصاحبه أبو القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه ، والنوع الثاني أن يجعل ألييه على عقبيه بين السجدتين. وهذا هو مراد ابن عباس أنّه سنّة ، وقد نصّ الشافعي على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وحمل حديث ابن عباس عليه جماعة من المحقّقين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون ، قال القاضي : قد ورد عن جماعة من الصحابة والسلف أنّهم كانوا يفعلونه ، انتهى.
وفي «البحار (٤)» انّ الظاهر من كلام أكثر العامّة انّ الإقعاء الجلوس على العقبين مطلقاً ، ثمّ قال : لعلّ مرادهم المعنى الذي اتفق عليه أصحابنا ، لأنّ الجلوس على العقبين حقيقة لا يتحقّق إلّا بهذا الوجه فإنّه إذا جعل ظهر قدمه على الأرض يقع الجلوس على بطن القدمين لا على العقبين ، ثمّ أيّده بقول الجزري عند تفسير إقعائه صلىاللهعليهوآلهوسلم عند الأكل كما مرَّ.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب السجود ح ٤ ج ٤ ص ٩٥٧.
(٢) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١١٠.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي : في جواز الإقعاء ج ٥ ص ١٩.
(٤) بحار الأنوار : باب ٥٣ أدب الهوي إلى السجود ج ٨٥ ص ١٩٢.