ولا تشهّد ولا تسليم
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١)» هو مستحبّ أو شرط وجهان. ونفاه في «النفلية (٢)» مطلقاً على ما فهمه منها شارحها. وتحتمل عبارة «مجالس الصدوق (٣) والمبسوط (٤) والخلاف (٥) وجامع الشرائع (٦) والذكرى (٧) والبيان (٨) والكفاية (٩)» وجوب التكبير عند الرفع ، بل قد يظهر ذلك من بعض هذه ، وفي الأوّل عدّه من دين الإمامية. وهو ظاهر خبر عبد الله بن سنان (١٠) ومحمّد بن مسلم (١١) الّذي رواه البزنطي فى جامعه ، لكنّ المصنّف في «المنتهى (١٢)» فهم من المبسوط والخلاف الاستحباب.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تشهّد ولا تسليم) ليس فيها تشهّد ولا تسليم إجماعاً كما في «التذكرة (١٣) وجامع المقاصد (١٤)» وظاهر «المنتهى (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)» وقد يلوح دعواه من «المدارك (١٧)». وفي
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢١٦.
(٢) النفلية : في سنن السجود ص ١٢١ ، الفوائد الملية : في سجدات القرآن ص ٢١٧.
(٣) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ في وصف دين الامامية على الإيجاز ص ٥١٣.
(٤) المبسوط : في سجدات القرآن ج ١ ص ١١٤.
(٥) الخلاف : في سجدات القرآن ج ١ ص ٤٣٢ مسألة ١٨١.
(٦) الجامع للشرائع : الصلاة باب شرح الفعل والكيفية ص ٨٣.
(٧) ذكرى الشيعة : في سجدة التلاوة ج ٣ ص ٤٧١.
(٨) البيان : في سجدات القرآن ص ٩١.
(٩) كفاية الأحكام : في سجدات القرآن ص ٢٠ س ٢٤.
(١٠ و ١١) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن ح ١ و ١٠ ج ٤ ص ٨٨٠ و ٨٨١.
(١٢) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة ج ١ ص ٣٠٤ السطر الأخير.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢١٧.
(١٤) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣١٢.
(١٥) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة ج ١ ص ٣٠٥ س ٣.
(١٦) نهاية الإحكام : في سجود التلاوة ج ١ ص ٤٩٧.
(١٧) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٢٠.