ويعفِّر بينهما.
______________________________________________________
في «كشف اللثام (١)» عن الاقتصاد والقاضي والحلبي وابني سعيد. وليس في «الجامع» ذكر تثنية ولا تعفير. وفي «الشرائع» ما سمعته. وفي «المعتبر (٢)» ذكر الوحدة أوّلاً في الجميع ثمّ ذكر التعفير ، وظاهر أنّ ذلك عقيب الصلاة لكنّه ليس بذلك الواضح ، ثمّ إنّه لم يذكر في «المعتبر (٣)» العود إلى السجود في التعفير وبدونه لا يتحقّق التعدّد ، لأنّ التعفير قد يصير في السجدة الواحدة كأن يسجد أوّلاً ويلصق خدّه الأيمن ثمّ الأيسر بالأرض ويرفع رأسه كما في بعض الأخبار (٤) وكما ذكره الشيخ في سجدة الشكر عقيب الظهر والعصر.
وفي «المصباح (٥)» ذكر الوحدة بعد الظهر والعصر وبعض نوافل الليل وذكر التثنية بعد المغرب والعشاء والصبح حيث ذكر فيها التعفير والعود إلى السجود.
وفي «الحدائق (٦)» الظاهر من كلام الأصحاب ، وكذا من الأخبار أنّ سجود الشكر المندوب يتأدّى بالمرّة الواحدة وإن كان التعدّد بالفصل بتعفير الخدّين بين السجدتين أفضل ، فإنّ كثيراً من الأخبار إنّما اشتمل على سجدة واحدة وجملة منها دلّت على التعدّد ، وكذا في كلام الأصحاب ربما عبّر بالسجدة وربما عبّر بسجدتي الشكر والكلّ منصوص.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأن يعفِّر بينهما) في «الخلاف (٧)
__________________
(١) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ١١٦.
(٢) المعتبر : في سجدة الشكر ج ٢ ص ٢٧٠.
(٣) المعتبر : في سجدة الشكر ج ٢ ص ٢٧١.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب سجدتي الشكر ج ٤ ص ١٠٧٥.
(٥) مصباح المتهجّد : في سجود الشكر ص ٥٨ و ٦٩ و ٩٣ و ١٠٠ و ١٢٢ و ٢١٣.
(٦) الحدائق الناضرة : في سجود الشكر ج ٨ ص ٣٥١.
(٧) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٣٧ مسألة ١٨٣.