الفصل السابع : في التشهّد
ويجب في آخر الصلاة مطلقاً وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية.
______________________________________________________
(الفصل السابع في التشهّد)
هو تفعّل من الشهادة وهي عبارة عن الخبر القاطع لغةً كما في «المنتهى (١) وجامع المقاصد (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) والروض (٤)» وفي الثاني والثالث أنّه شرعاً الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبيّ وآله صلّى الله عليهم أجمعين. وفي «الروض» أنّه شرعاً الشهادة لله بالتوحيد ولمحمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم بالرسالة ، ويطلق على ما يشمل الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تغليباً أو بالنقل. ونحوه قال في «الروضة (٥) والمقاصد العلية (٦)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب في آخر الصلاة مطلقاً وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية) وجوب التشهّد في هذين الموضعين
__________________
(١) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٢ س ٤.
(٢) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣١٧.
(٣) المطالب المظفّرية : في التشهّد ص ١٠٧ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤) روض الجنان : في التشهّد ص ٢٧٧ س ٢٩.
(٥) الروضة البهية : في التشهد ج ١ ص ٦٢٣.
(٦) المقاصد العلية : في التشهّد ص ٢٧٦.