والتوجّه بستّ تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ،
______________________________________________________
يديك بالتكبير إلى نحرك». ومن العجيب ما في «الحدائق (١)» من أنّه لم يجد في الأخبار لفظ النحر.
وأمّا الخبر الّذي رواه في «الذكرى (٢)» عن ابن أبي عقيل وذكره في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» فقد قال في «البحار (٥)» روى هذه الرواية مخالفونا في كتبهم ، فبعضهم روى أذان خيل وبعضهم أذناب خيل ، قال في النهاية مالي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس هي جمع شموس وهى النفور من الدواب. قال في «البحار (٦)» والعامّة حملوها على رفع الأيدي في التكبير ، لعدم قولهم بشرعيّة القنوت في أكثر الصلوات. وتبعهم الأصحاب فاستدلّوا بها على كراهة تجاوز اليدين عن الرأس في التكبير ، ولعلّ الرفع للقنوت منها أظهر ويحتمل التعميم والأحوط الترك فيهما معاً ، انتهى. قلت : ينبغي له أن يخصّ ذلك بالفريضة كما في خبر أبي بصير (٧) وغيره (٨).
[في استحباب التوجّه بستّ تكبيرات]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتوجّه بستّ تكبيرات غير تكبيرة الإحرام) إجماعا كما في «الانتصار (٩) والخلاف (١٠)» ولا خلاف فيه
__________________
(١) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٤٧.
(٢) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٦٠.
(٣) المعتبر : في التكبير ج ٢ ص ١٥٧.
(٤) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٩ س ٢٩.
(٥ و ٦) بحار الأنوار : في تكبيرة الإحرام ج ٨٤ ص ٣٧٣ ٣٧٤.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٩ من ابواب تكبيرة الإحرام ح ٥ ج ٤ ص ٧٢٥.
(٨) فقه الإمام الرضا عليهالسلام : ب ٧ في الصلاة المفروضة ص ١٠١.
(٩) الانتصار : كتاب الصلاة ص ١٣٩ مسألة ٣٧.
(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٤ مسألة ٧٥.