.................................................................................................
______________________________________________________
واجبة ، وقد اختلفوا ، فمنهم من أوجبها كلّما جرى ذكره ، ومنهم من قال : تجب في كلّ مجلس وإن تكرّر ذكره ، ومنهم من أوجبها في العمر مرّة. والّذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كلّ ذكر ، انتهى كلامه في الكشّاف.
وفي «مفتاح الفلاح (١) وخلاصة الأذكار (٢)» للكاشاني أنّ صحيح زرارة يقتضي وجوب الصلاة عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، سواء ذكر باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته. واحتمل في الأوّل أنّ الضمير الراجع إليه كذلك ، واستظهره في الثاني. وقال في الأوّل : لم أظفر لعلمائنا بشيء في ذلك قلت : والظاهر أنّ ما يدلّ عليه من غير ما ذكر كخير الخلق وخير البرية ونحو ذلك كذلك.
وليعلم أنّ الأخبار من طرقنا كخبر ميمون القدّاح (٣) وطرق العامّة كخبر «الصواعق المحرقة (٤)» لابن حجر وغيره منهم ناطقة بأنّ المراد بالصلاة عليه هو أن يصلّى عليه وعلى آله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
المقام الثالث : هل تجب الصلاة على الآل عليهم الصلاة والسلام في التشهّدين؟ ففي «الغنية (٥) والمنتهى (٦) وكنز العرفان (٧) والحبل المتين (٨)» الإجماع على وجوبها فيهما وهو ظاهر «المعتبر (٩)» حيث نسبه فيه إلى علمائنا. وفي «جامع المقاصد (١٠)» نفي الخلاف عنه. وفي «الخلاف (١١)
__________________
(١) مفتاح الفلاح : في الأذان ص ١١٨.
(٢) مطبوع في ضمن رسائل الفيض كما ذكره في الذريعة : ج ٧ ص ٢١١ ولا يوجد لدينا.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب الذكر ح ٢ ج ٤ ص ١٢١٨.
(٤) الصواعق المحرقة : باب ١١ في فضائل أهل البيت ص ١٤٦.
(٥) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٠.
(٦) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٣ س ٣٤.
(٧) كنز العرفان : في الصلاة على النبي وآله صلىاللهعليهوآله ج ١ ص ١٣٨.
(٨) الحبل المتين : في التشهّد ص ٢٥٠.
(٩) المعتبر : في التشهّد ج ٢ ص ٢٢٧.
(١٠) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣١٩.
(١١) الخلاف : في التشهّد ج ١ ص ٣٧٣ مسألة ١٣٢.