.................................................................................................
______________________________________________________
واستدلّ عليه في «المنتهى (١)» بقول الصادق عليهالسلام في خبر الحلبي (٢) «أجملهم» قال : والأمر للوجوب. ولا يجب إلّا في الموضع المتنازع فيه بالإجماع ، وبخبر عبد الملك بن عمر الأحوال (٣). وفي «فهرست الوسائل (٤)» وجوب الصلاة على محمد وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم في التشهّد وبطلان الصلاة بتعمّد تركها ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدّم هنا وفي الأذهان وإلى ما يأتي في الذكر وغيره انتهى.
المقام الرابع : في صورة الشهادتين ففي «الشرائع (٥) والمعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتبصرة (٨) والذكرى (٩) وكشف الالتباس (١٠)» انّ صورتهما كما ذكره المصنّف هنا وهي «أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله» قال في «الذكرى» : هذا هو ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار ، انتهى. وهو ظاهر «المقنع (١١)» على ما نقل عنه و «المبسوط (١٢) والجُمل والعقود (١٣) والمصباح (١٤) والنهاية (١٥)
__________________
(١) منتهى المطلب : الصلاة في التشهّد ج ١ ص ٢٩٣ السطر الأخير. وفيه : «اعملهم» بدل «أجملهم» والصحيح ما في المتن كما رواه في الوسائل ، وما في المنتهى مُحرّف وقد فسّر أجملهم بِسمّهم جملةً في الوسائل : ج ٤ ص ٩١٤.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب القنوت ح ١ ج ٤ ص ٩١٣.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب التشهّد ح ١ ج ٤ ص ٩٨٩.
(٤) الفهرست : ج ٤ ص ٣٨ ، والوسائل : ب ١٠ من أبواب التشهّد.
(٥) شرائع الإسلام : في التشهّد ج ١ ص ٨٨.
(٦) المعتبر : الصلاة في التشهّد ج ٢ ص ٢٢٣.
(٧) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٢ س ١٧.
(٨) تبصرة المتعلّمين : في التشهّد ص ٢٨.
(٩) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤٠٦ وص ٤١٢.
(١٠) كشف الالتباس : في التشهّد ص ١٢٩ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١١) المقنع : في التشهّد ص ٩٦.
(١٢) المبسوط : في التشهّد ج ١ ص ١١٥.
(١٣) الجُمل والعقود : فيما يقارن حال الصلاة ص ٦٩.
(١٤) مصباح المتهجّد : فيما ينبغي في الصلاة ص ٣٦.
(١٥) النهاية : في كيفية الصلاة ص ٩٣.