ولو أسقط «الواو» في الثانية (الثاني خ ل) أو اكتفى به أو أضاف «الآل» أو «الرسول» إلى المضمر فالوجه الإجزاء.
______________________________________________________
والإرشاد (١)» حيث أطلق فيها إجزاء الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو ظاهر المنقول عن الكاتب (٢). وفي «الخلاف والغنية» الإجماع على إجزاء الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي «المبسوط» نفي الخلاف عنه.
[حكم إسقاط بعض صورة الصلاة أو الإضافة إليها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أسقط «الواو» في الثانية أو اكتفى به أو أضاف «الآل» أو «الرسول» إلى المضمر فالوجه الإجزاء) كما هو صريح «التذكرة (٣) وكشف الالتباس (٤)» وفخر الدين (٥) كما نقله عنه في الثاني. وكما هو ظاهر الأكثر ، لأنّهم إنّما أوجبوا الشهادتين والصلاتين ، كما في «كشف اللثام (٦)». وفي «الخلاف (٧) والغنية (٨)» وغيرهما (٩) الإجماع على وجوب الشهادتين كما مرَّ آنفاً.
__________________
(١) إرشاد الأذهان : في التشهّد ج ١ ص ٢٥٦.
(٢) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤١٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٥.
(٤) الظاهر أنّ نسبة الإجزاء مع هذه التغييرات إلى كشف الالتباس إمّا اشتباه من الشارح وإمّا غلط وقع من النسّاخ ، فإنّ عبارة كشف الالتباس توافق النسبة الثانية التي سيذكرها الشارح آنفاً فلعلّ اللفظ كان شيئاً آخر أو زيادة من أصله اشتباهاً وغلطاً ، راجع كشف الالتباس : ص ١٢٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) نقله عنه الصيمري في كشف الالتباس ص ١٢٩ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢١.
(٧) الخلاف : في التشهّد ج ١ ص ٣٧٢ مسألة ١٣١.
(٨) غنية النزوع : في التشهّد ص ٨٠.
(٩) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٠.