ويجب فيه الجلوس
______________________________________________________
واستدلّ في «جامع المقاصد (١)» على المنع من هذه التغييرات بأنّ مخالفة المنقول غير جائزة وبقاء المعنى غير كافٍ ، لأنّ التعبّد بالألفاظ المخصوصة ثابت. وهذه الرواية تشير إلى رواية أبي بصير لا تنهض لمعارضة غيرها من الأخبار المشهورة في المذهب. واعترضه في «روض الجنان (٢)» بأنّ الأخبار المشهورة تضمّنت «وحده لا شريك له» ولفظ «عبده» والمخيّر لا يحتم وجوبها ولم يستفيدوا جواز حذفها إلّا من هذا الحديث المطلق فكيف يردّ؟! وأراد بالحديث المطلق خبر سورة ، وقد عرفت أنّ المحقّق الثاني وجّه الردّ إلى حديث أبي بصير ويجوز العمل ببعض الخبر دون بعضه ، فالأولى معارضته بما في «كشف اللثام».
[وجوب الجلوس في التشهّد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب فيه الجلوس) بالإجماع كما في «الغنية (٣) والمنتهى (٤) والمدارك (٥) وكشف اللثام (٦)» ولا خلاف فيه كما في «المبسوط (٧)» وهو قول كلّ من أوجب التشهّد كما في «المنتهى (٨)» أيضاً ، وفعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والصحابة والتابعون كما في «المعتبر (٩)». وفي «الخلاف (١٠)» التشهّد الأخير والجلوس فيه واجبان إجماعاً.
__________________
(١) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣٢٠.
(٢) روض الجنان : في التشهّد ص ٢٧٨ س ١٨.
(٣) غنية النزوع : في التشهّد ص ٨٥.
(٤ و ٨) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٤ س ٨.
(٥) مدارك الأحكام : في التشهّد ج ٣ ص ٤٢٥.
(٦) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢٣.
(٧) المبسوط : في التشهّد ج ١ ص ١١٥.
(٩) المعتبر : في التشهّد ج ٢ ص ٢٢٢.
(١٠) الخلاف : في التشهّد ج ١ ص ٣٦٧ مسألة ١٢٦.