مطمئنّاً بقدره ، فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله بطل. والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه مع التضيّق ثمّ يجب التعلّم مع السعة.
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (مطمئنّاً بقدره) إجماعاً كما في «جامع المقاصد (١) والمفاتيح (٢)» وظاهر «كشف الحقّ (٣)» وبلا خلاف كما في «مجمع البرهان (٤)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله بطل) أي إذا كان عامداً مختاراً. وببطلانه تبطل الصلاة عند علمائنا كما في «التذكرة (٥)» فإن كان ناسياً تداركه إن بقي محلّه إجماعاً ، وإلّا ففي «جامع المقاصد (٦) وروض الجنان (٧)» انّ الظاهر أنّه لا يقضيه بعد الصلاة لوقوعه في الجملة والمخلّ به إنّما هو بعض واجباته وهي لا تقضى. ووجه القضاء أنّ عدم وقوعه على وجهه يصيّره في حكم المعدوم فتأمّل فيه. نعم لو نسي التشهّد الأوّل كلّه مع المضي فالأكثر كما سيأتي إن شاء الله تعالى على القضاء. وخالف في ذلك الصدوقان (٨) والمفيد (٩) فاكتفوا عنه بالّذي في سجود السهو. وتمام الكلام في محلّه.
[حكم الجاهل بوجوب التشهّد أو بعربيّته]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه مع الضيق ، ثمّ يجب التعلّم مع السعة) الجاهل بالتشهّد إمّا جاهل بأجزائه
__________________
(١) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣٢٠.
(٢) مفاتيح الشرائع : في أحكام التشهّد ج ١ ص ١٥٠.
(٣) نهج الحق وكشف الصدق : في التشهّد ص ٤٢٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في التشهّد ج ٢ ص ٢٧٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٢٩.
(٦) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣٢٠.
(٧) روض الجنان : في التشهّد ص ٢٧٨ س ٢٤.
(٨) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ في الصلاة ج ١ ص ٣٥٦.
(٩) المقنعة : في أحكام السهو في الصلاة ص ١٤٨.