وصورته : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،
______________________________________________________
على الأكثر مذهب الإمامية ، فعلى هذا يترجّح أنّ كلّ ما ظاهره الاستحباب محمول على التقية ، على أنّا نقول : إنّ التشهّد يشمل السلام علينا ، كما مرَّ.
الثامن : صحيح زرارة عن «الباقر عليهالسلام في رجل صلّى خمساً ، قال : إن كان جلس قدر التشهّد فقد تمّت صلاته (١)». وفيه : أنّه لو تمّ الاستدلال به لدلّ على عدم وجوب التشهّد والصلاتين وعدم وجوب تداركهما ، على أنّه لا ينهض على القائل بالدخول في الصلاة وأنّها تبطل بالزيادة مطلقاً ، مع أنّ الوارد في الأخبار أنّ من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وكما أخرج المستدلّ هذا الخبر عن القاعدة أخرجه خصمه أيضاً ، بل خروج مضمونه عن القاعدة وفاقي على الظاهر ، فلا وجه للردّ به ، فلو كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية ووقعت فيها هذه الزيادة كانت باطلة ، وكذا لو كانت رباعية ولم يتحقّق مضمون هذه الصحيحة فيها وهو اعتبار الجلوس مقدار التشهّد ، فلو تمّ الاستدلال بها لزم القول بصحّة الصلاة مع وقوع هذه الزيادات ، لأنّ المستدلّ بها على الاستحباب نظره إلى أنّه لا يضرّ وقوع الزيادة قبل التسليم مطلقاً كما هو قضية الاستدلال ، فليتأمّل في ذلك.
وقد خرجنا في المسألة عن وضع الكتاب حرصاً على بيان الصواب ، لأنّه قد اشتبه الحكم فيها على بعض متأخّري المتأخّرين فأطالوا الكلام في النقض والإبرام فأبرمنا ما نقضوه ونقضنا ما أبرموه.
[الكلام في صورة التسليم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصورته : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أو : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) كما في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٣٢.