.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الغنية (١)» أوجب التسليم أوّلاً ثمّ عدّ من المندوبات «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وعن «الكافي (٢)» أنّه قال : الفرض الحادي عشر «السلام عليكم ورحمة الله» وأنّه عدّ «السلام علينا» من المندوبات. وفي «كشف اللثام (٣)» أنّ كلام الشيخ في المبسوط يعطي نحو كلام الحلبيين ، إذ فيه : ومن قال من أصحابنا إنّ التسليم سنّة يقول إذا قال «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقد خرج من الصلاة ولا يجوز التلفّظ بذلك في التشهّد الأوّل ، ومن قال إنّه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة ، انتهى.
الرابع : وجوبهما عيناً ، قال في «الذكرى (٤)» : أمّا «السلام عليكم» فلإجماع الامّة ، وأمّا الصيغة الاخرى فللأخبار التي لم ينكرها أحد من الإمامية مع كثرتها ، لكنّه لم يقل به أحد ممّا علمته ، انتهى. وقد جمع الصدوق في «الفقيه (٥)» بين الصيغتين مع تسليمات اخر من غير تصريح بوجوب شيء. وقال في «الكفاية (٦)» إنّ الأولى ذكر «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقول بعده «السلام عليكم» وسيأتي ما احتاط به في «الذكرى». وفي «شرح المفاتيح (٧)» الأحوط الجمع بينهما وعدم ترك «السلام عليكم».
الخامس : أنّه يجب التسليم و «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» ذهب إليه صاحب «الفاخر» حيث قال على ما نقل (٨) : أقلّ المجزئ في الفريضة التسليم وقول «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» ونقل في «كنز
__________________
(١) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١ و ٨٥.
(٢) الكافي في الفقه : في بيان حقيقة الصلاة ص ١١٩.
(٣) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٤.
(٤) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج ١ ص ٣١٩ ذيل ح ٩٤٤.
(٦) كفاية الأحكام : في التسليم ص ١٩ س ٣٥.
(٧) مصابيح الظلام : في التسليم ص ٢٥٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٨) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٢٠.