.................................................................................................
______________________________________________________
أراد أنّ قطعه للصلاة مستلزم لفسادها فغير صحيح ، بل الصحيح خلافه ، وإن أراد عدم استلزام الفساد فهو المذهب الحقّ فلم يصادف الاعتراض محزّه ، وإن أراد أنّه ينافي الاحتياط فغير صحيح أيضاً ، لأنّ ما ذكره في الذكرى ليس في الأخبار ولا فتاوى الأصحاب ما يدلّ على فساده ، لأنّ القائل بأنّ الخروج إنّما يتحقّق ب «السلام عليكم» خاصّة يقول بصحّة هذه الصلاة قطعاً وأنّها أحسن الصوَر ، وإن كان الإشكال مبنياً على القول بوجوب نيّة الخروج أو الوجه فلا وجه لما علّل به ، ومع ذلك يكون الاحتياط منحصراً فيما ذكره الشهيد ، وقصد الوجه أو الخروج معفوّ عنه في مقام الاحتياط أو يكفي قصد الترديد أو قصد الخروج عن الشبهات مهما أمكن وإلّا لم يتحقّق احتياط أصلاً بناءً على ما ذكروه. مع أنّ الاحتياط مطلوب بلا شبهة ولا خلاف ، فظهر حال ما في البحار وكشف اللثام ، فتأمّل.
ثمّ يرد على ما في المدارك ما في «كشف اللثام (١)» من الإجماع على استحباب الجمع بين الصيغتين وقد جمع بينهما في «الفقيه (٢) والنهاية (٣) والتهذيب (٤) والمصباح (٥) والسرائر (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والمعتبر (٩)» وغيرها (١٠) ، بل كلّ من قال بأيّهما بدأ كان الثاني مستحبّاً (١١) جوّز الجمع بينهما وتقديم «السلام علينا» كما قدّم
__________________
(١) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣١.
(٢) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وآداب المصلّي ج ١ ص ٣١٩ ذيل ح ٩٤٤.
(٣) النهاية : في التسليم ص ٨٤.
(٤) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة وصفتها .. ذيل ح ٣٧٣ ج ٢ ص ١٠٠.
(٥) مصباح المتهجّد : في آداب صلاة الظهر ص ٤٤.
(٦) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣١.
(٧) شرائع الإسلام : في التسليم ج ١ ص ٨٩.
(٨) المختصر النافع : في التسليم ص ٣٣.
(٩) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٤.
(١٠) المقنع : في أبواب الصلاة ص ٩٦.
(١١) كالشهيد في اللمعة : في كيفية الصلاة ص ٣٥ ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع : في التسليم ج ١ ص ٣٨٨.