ويسلّم المنفرد إلى القبلة مرّة ويومئ بمؤخَّر عينيه إلى يمينه ،
______________________________________________________
الدعاء والثناء في التشهّد وبعد الشهادتين كما دلّت عليه جملة من الروايات (١) ، ونقول : إنّ قصد الندب لا يضرّ عند صاحب «الجامع» وقد عرفت من جمع وسمعت الإجماع على استحبابه.
[في كيفية تسليم المنفرد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويسلّم المنفرد إلى القبلة مرّة ويومئ بمؤخَّر عينه إلى يمينه) اشتمل كلامه هذا على أحكام :
الأوّل : إنّ التسليم إلى القبلة كما صرّح به في «المقنعة (٢) والفقيه (٣) والأمالي (٤) والنهاية (٥) والمبسوط (٦) والمصباح (٧) والجُمل والعقود (٨) وجُمل العلم والعمل (٩) والوسيلة (١٠) والمراسم (١١) والغنية (١٢)» وكتب المحقّق (١٣)
__________________
(١) لم نجد في الأخبار ما يدلّ على أنّه مثل الدعاء والثناء صريحاً ، نعم هو مستفاد من مضامين مجموعها. راجع الوسائل : ج ٤ باب ١ و ٢ من أبواب التسليم ص ١٠٠٣ ١٠١٠ ، ومستدرك الوسائل : ج ٥ ب ١ و ٢ من أبواب التسليم ص ٢١ ٢٤.
(٢) المقنعة : في كيفية الصلاة وصفتها .. ص ١٠٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح ٩٤٤ ج ١ ص ٣١٩.
(٤) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.
(٥) النهاية : في التسليم ص ٨٤.
(٦) المبسوط : في ذكر التشهّد وأحكامه ج ١ ص ١١٦.
(٧) مصباح المتهجّد : في سياقة الصلوات ص ٣٩ ٤٠.
(٨) الجُمل والعقود : في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص ٧٣.
(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى رحمهالله) : في كيفية أفعال الصلاة ج ١ ص ٣٤.
(١٠) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٦.
(١١) المراسم : في شرح كيفية الصلاة ص ٧٢.
(١٢) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.
(١٣) شرائع الإسلام : في التسليم ج ١ ص ٨٩ ، والمعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٧ ، والمختصر النافع : في التسليم ص ٣٣.