والإمام بصفحة وجهه ،
______________________________________________________
[في كيفية تسليم إمام الجماعة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والإمام بصفحة وجهه) يريد أنّ الإمام يسلّم تجاه القبلة مرّة واحدة ولكن يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه.
أمّا الحكم الأوّل وهو تسليمه تجاه القبلة فقد صرّح به الصدوق (١) والسيّد (٢) والشيخ (٣) والطوسي (٤) وأبو المكارم (٥) والمحقّق (٦) والمصنّف (٧) والشهيد (٨) وغيرهم (٩) ممّن ذكر في المنفرد. وفي «الغنية (١٠)» الإجماع عليه. وقد سمعت ما في «الوسيلة» وعرفت ما في «اللمعة والنفلية» وسمعت ما في «الذكرى والروضة».
وفي «مجمع البرهان (١١)» ما رأيت دليلاً على تسليم الإمام إلى القبلة مع الإيماء بصفحة وجهه. وفي «المدارك (١٢)» انّ المستفاد من صحيحة عبد الحميد (١٣) أنّ الإمام يسلّم تسليمة واحدة عن اليمين. وفي رواية أبي بصير (١٤) «ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم» وفي الطريق محمد بن سنان وهو
__________________
(١) المقنع : في أبواب الصلاة ص ٩٦.
(٢) الانتصار : تسليم المنفرد والمأموم ص ١٥٤.
(٣) النهاية : في كيفية الصلاة .. ص ٧٣.
(٤) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٦.
(٥) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.
(٦) شرائع الإسلام : في التسليم ج ١ ص ٨٩.
(٧) نهاية الإحكام : في التسليم ج ١ ص ٥٠٤.
(٨) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٥.
(٩) منهم ابن إدريس في السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣١.
(١٠) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٩٥ ٢٩٦.
(١٢) مدارك الأحكام : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٩.
(١٣ و ١٤) وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب التسليم ح ٣ و ٨ و ١ ج ٤ ص ١٠٠٧ و ١٠٠٨.