وكذا المؤموم ، ولو كان على يساره أحدٌ سلّم ثانيةً يومئ بصفحة وجهه عن يساره ،
______________________________________________________
إلى اليمين لا ينافي الاستقبال. وفي «المسالك (١)» ينبغي الإيماء بصفحة الوجه بعد التلفّظ بالسلام عليكم إلى القبلة في الإمام والمأموم.
وفي «الذكرى (٢)» أيضاً أنّ المنفرد والإمام يسلّمان تجاه القبلة من غير إيماء ، وأمّا المأموم فإنّه يبتدئ به مستقبل القبلة ثمّ يكمّله بالإيماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر. قال في «كشف اللثام (٣)» عند نقل هذه العبارة الظاهر عند ضمير الخطاب. وقد سمعت ما اعترضه به المحقّق الثاني والشهيد الثاني. وقال الاستاذ (٤) أدام الله تعالى حراسته : الجمع بين الاستقبال وكونه عن يمين أو شمال يجعل أوّل التسليم إلى القبلة وآخره إلى اليمين أو الشمال فاسد كما لا يخفى.
[في كيفية تسليم المأموم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا المأموم ، ولو كان على يساره أحد سلّم ثانيةً) و (يومئ بصفحة وجهه على يساره) يريد أنّ المأموم إذا لم يكن على يساره أحد يسلّم تجاه القبلة مرّة واحدة ويومئ بصفحة وجهه كالإمام.
ونحن نقول : أمّا تسليمه تجاه القبلة فهو المشهور كما في «المفاتيح (٥)» وهو الذي تقتضيه عبارة «الأمالي (٦) والوسيلة (٧)
__________________
(١) مسالك الافهام : في التشهّد والتسليم ج ١ ص ٢٢٥.
(٢) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٦.
(٣) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٤٠.
(٤) مصابيح الظلام : في مستحبّات التسليم ج ٢ ص ٢٦٠ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٥) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسلم ج ١ ص ١٥٣.
(٦) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.
(٧) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٦.