ثمّ يكبّر ثلاثاً رافعاً يديه بها.
______________________________________________________
وكشف الالتباس (١) والروض (٢) والفوائد الملية (٣)» عدم الوجوب. واستظهره في «مجمع البرهان (٤)». وفي «المفاتيح (٥)» نسبته إلى الأصحاب.
وقال في «الذكرى» وعلى القول بوجوب الردّ يكفي في القيام به واحد فيستحبّ للباقين. وقال : وإذا اقترن تسليم المأموم والإمام أجزأ ولا ردّ هنا ، وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافؤهم في التحية (٦). ونحوه ما في «إرشاد الجعفرية (٧)».
[استحباب التكبيرات الثلاث]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يكبّر ثلاثاً رافعاً يديه بها) هذا قاله الأصحاب كما في «الذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩)» وعليه نصّ الشيخان (١٠) وأكثر من تأخّر (١١) عنهما.
والمراد بكلّ واحدة من التكبيرات كما نصّ على ذلك في «المقنعة (١٢)
__________________
(١) كشف الالتباس : في التسليم ص ١٣٠ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٢) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨٢ س ٥.
(٣) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ٦٣ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٩٤.
(٥) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج ١ ص ١٥٣.
(٦) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٥.
(٧) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٨) ذكرى الشيعة : في التعقيب ج ٣ ص ٤٤٩.
(٩) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٣١.
(١٠) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١١٤ ، والمبسوط : في التشهّد وأحكامه ج ١ ص ١١٧.
(١١) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : ج ١ ص ٥٠٥ ، وابن زهرة في غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٤٣ ١٤٤.
(١٢) المقنعة : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص ١١٤.