قبل الركوع بعد القراءة ،
______________________________________________________
في «التهذيب (١)» عن ابن سنان ، وهو وإن كان الظاهر أنّه عبد الله لكنّ مثل ذلك ممّا يقال في مقام الترجيح ، ثمّ إنّ إعراض الأصحاب عن ظاهر هذا الخبر مع ذكرهم له في كتب الاستدلال ، مستدلّين به على تأكّد الاستحباب أو منتهضين لتأويله بما سمعت أقوم شاهد على أنّ الحكم مقطوع به عندهم.
ولنا أن نقول : إنّ خبر المبتدأ قوله عليهالسلام : في المغرب وفي الوتر ، كما صرّح بذلك في خبر وهب حيث قال فيه الصادق عليهالسلام : «القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن تركه رغبة عنه فلا صلاة له (٢)» وقال الرضا عليهالسلام في خبر سعد بن سعد : «ليس القنوت إلّا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب (٣)» وعلى هذا يصير التقدير : القنوت في المغرب لا في غيرها حال كونه في الثانية وفي الوتر لا في غيرها حال كونه في الثالثة ، فيحمل حينئذٍ على تأكّد الاستحباب في الأربعة المذكورة من دون تأمّل ، ويستأنس بذلك لحمله في ثالثة الوتر على تأكّده فيها. فقد صار الاستدلال بهذا الخبر هباء وذهبت المتعبة ضياعاً وكان بمعزل عن التحقيق مَن نسب إلى الأصحاب ما لا يليق وبالله سبحانه التوفيق وهذا هو الباعث في هذا الباب إلى الخروج عن وضع هذا الكتاب.
[محلّ ذكر القنوت من الصلاة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (قبل الركوع بعد القراءة) محلّ القنوت قبل الركوع بعد القراءة إجماعاً كما في «الخلاف (٤) والغنية (٥) والتذكرة (٦)
__________________
(١) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة .. ح ٣٣٢ ج ٢ ص ٨٩.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القنوت ح ٢ ج ٤ ص ٨٩٨.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القنوت ح ٦ ج ٤ ص ٨٩٩.
(٤) الخلاف : ج ١ ص ٣٨٢ مسألة ١٣٨.
(٥) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٣.
(٦) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٥٧.