ثمّ سورة كاملة في ركعتي الثنائية والاوليين من غيرها ،
______________________________________________________
وأمّا النافلة فالأقرب تعيّن الحمد فيها كما في «الذكرى (١) والمدارك (٢) وشرح الشيخ نجيب الدين والحدائق (٣)» وفي الأخير : أنه الأشهر. وقال في «التذكرة (٤) والتحرير (٥)» : لا تجب فيها للأصل. قلت : قد يقال إنّه لو تمّ ذلك لجرى في غير القراءة كالتشهّد وغيره. وفي «المختلف» عن ابن أبي عقيل أنه قال : من قرأ في صلوات السنن في الركعة الاولى ببعض السورة وقام في الركعة الثانية ابتدأ من حيث بلغ ولم يقرأ بالفاتحة ، قال في «المختلف» : وأصحابنا لم يعتبروا ذلك ، والأقوى قراءة الفاتحة ، لعموم الأمر بقراءتها في كلّ ركعة (٦).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ سورة كاملة في ركعتي الثنائية والاوليين من غيرها) إجماعاً كما في «الانتصار (٧) والوسيلة (٨) والغنية (٩) وشرح القاضي لجُمل العلم والعمل» على ما نقل عنه (١٠). وهو الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم كما في «الخلاف (١١)» والظاهر من المذهب كما في «المبسوط (١٢)» والأظهر بين الأصحاب كما في «التنقيح (١٣)» وهو مذهب الأصحاب ما عدا
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٠٠.
(٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٣٦.
(٣) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ٩٤.
(٤) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٣٠.
(٥) تحرير الأحكام : في القراءة ص ٣٨ س ٣١.
(٦) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٦٠.
(٧) الانتصار : في القراءة ص ١٤٦.
(٨) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.
(٩) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٧٧.
(١٠) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦.
(١١) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٣٥ مسألة ٨٦.
(١٢) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.
(١٣) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ١٩٨ ١٩٩.