في الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (في الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده) الأصحاب في المسألة على خمسة أنحاء :
الأوّل : ما ذكره المصنّف وهو مذهب المعظم كما في «الذكرى (١)» والمشهور كما في «الروض (٢) والمدارك (٣) والمفاتيح (٤) والحدائق (٥)». وقال في «المنتهى» : ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه وابن البرّاج وابن أبي عقيل وسلّار (٦). وقال في «المختلف» : انّ كلام بن أبي عقيل يدلّ على أنّه فيهما معاً قبل الركوع وكذا كلام أبي الصلاح (٧). قلت : هذا هو المفهوم من مجموع عبارتي الحسن والتقي ، ويمكن إرجاع كلامهما (كلاميهما خ ل) إلى المشهور كما صنع (٨) بعضهم. وبالمشهور صرّح صاحب «المقنع (٩)» على ما نقل وصاحب الوسيلة (١٠) وجمهور المتأخّرين (١١).
الثاني : ما في «الفقيه (١٢) والسرائر (١٣)» من أنّه قنوت واحد في الركعة الثانية
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨٤.
(٢) روض الجنان : في القنوت ص ٢٨٣ س ٢.
(٣) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٦.
(٤) مفاتيح الشرائع : في استحباب القنوت ج ١ ص ١٤٨.
(٥) الحدائق الناضرة : في القنوت ج ٨ ص ٣٧٢.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٣٥.
(٧) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٣.
(٨) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في القنوت ج ٨ ص ٣٧٤.
(٩) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٤.
(١٠) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.
(١١) منهم الشيخ في الخلاف : ج ١ ص ٦٣١ ، مسألة ٤٠٥ وابن البرّاج في المهذّب : ج ١ ص ١٠٣ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٧ ، والمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٢٤٤ ، والسيّد علي الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ٤٨٨.
(١٢) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤١١.
(١٣) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٩.