.................................................................................................
______________________________________________________
النهي عن ذلك حيث قيل فيها : لا تقرأ ، وما في «التحرير (١) ونهاية الإحكام (٢) والتبصرة (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦)» من عدم الجواز.
والتحريم هو المشهور كما في «المفاتيح (٧)» وإلى ما في المبسوط مال في «المعتبر (٨)» أو قال به. وفي «المنتهى (٩)» هو جيّد. وفي «الحدائق (١٠)» نسبة التحريم والبطلان إلى الأصحاب وأنه لم يقف له على مستند. ولم يذكر ذلك في «جُمل الشيخ والوسيلة» في جملة ما يبطل الصلاة.
وفي «المدارك (١١) والمفاتيح (١٢) والحدائق (١٣)» أنّ الحكم المذكور مبنيّ على القول بوجوب السورة وتحريم القران أي ما زاد على السورة ، وإلّا فلا يتّجه المنع ، أمّا على القول بالاستحباب فظاهر ، وأمّا على القول بالوجوب مع تجويز الزيادة فلأنّه يعدل إلى سورة قصيرة ، وما أتى به من القراءة غير مضرّ. وفي «كشف اللثام (١٤)» أو تعمّد قراءة ما يفوت الوقت به من السورة للنهي المبطل إلّا أن لا يجب إتمام السورة فيقطعها متى شاء ، فإن لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد الجزئية
__________________
(١) تحرير الأحكام : في القراءة ج ١ ص ٣٩ س ٥.
(٢) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٧.
(٣) تبصرة المتعلّمين : في القراءة ص ٢٧.
(٤) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٧.
(٥) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٢٥.
(٦) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ١٧٣.
(٧) مفاتيح الشرائع : في تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ج ١ ص ١٣٢.
(٨) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٥.
(٩) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٧ س ١٣.
(١٠) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٢٥ و ١٢٦.
(١١) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٤.
(١٢) مفاتيح الشرائع : في تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ج ١ ص ١٣٢.
(١٣) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٢٦.
(١٤) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١١.