.................................................................................................
______________________________________________________
المتأخّرين حيث قال ببطلان الصلاة بالسكرة المذابة ، انتهى.
والحاصل : كأنّ المتأخّرين عن الشيخ مطبقون على مخالفة ما يظهر من «الخلاف» ، فكأنّه ما ثبت عندهم أنّ إجماع الخلاف يشمل المسمّى وإلّا لما جوّز ابتلاع ما بين الأسنان في «المبسوط». وفي «كشف اللثام (١)» حمل كلامه على الكثير من الأكل والشرب. قال : وسوغ السكرة وما بين الأسنان لا يسمّيان أكلاً عرفاً. وقد فرّع في «روض الجنان (٢)» سوغ السكرة وابتلاع ما بين الأسنان على القول باعتبار الكثرة وبناهما عليها ، وهو منافٍ للاتفاق المفهوم من كلام «المنتهى». هذا كلّه في العمد.
وأمّا عدم البطلان بهما سهواً فقد نقل عليه الإجماع في «المنتهى (٣) وكشف الرموز (٤) وفوائد الشرائع (٥) والمقاصد العلية (٦)». وفي الأخيرين و «جامع المقاصد (٧) وتعليق النافع (٨) والميسية والروض (٩)» تقييد ذلك بعدم انمحاء صورة الصلاة كما مرَّ لهم مثل ذلك فيما تقدّم ، وقد علمت الحال في ذلك.
__________________
(١) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٨٠.
(٢) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ٢٢.
(٣) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٢ س ١٤.
(٤) لم نعثر في كشف الرموز على دعوى الإجماع على عدم بطلانها بالأكل والشرب سهواً ، بل المذكور فيه دعواه على المنع في الفريضة وأطلق ولم يقيّده بعمدٍ أو سهو ، فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ٢١٧.
(٥) فوائد الشرائع : ص ٤٣ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٦) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١١.
(٧) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٣.
(٨) تعليق النافع : في المبطلات ص ٢٣٩ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩) ولم يقيّد فيه الحكم بإبطالها بهما بانمحاء الصورة صريحاً وإنّما هو مضمون عبارته ، فراجع.
(٩) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ٢٥.