إلّا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار.
______________________________________________________
[في جواز شرب الماء في الوتر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار) قال في «التنقيح (١)» : استثناء الوتر إجماعي بالقيود المذكورة ، وهي أن يكون صلاة وتر وأن يكون الباعث العطش والعزم على الصوم الراجح وكون الماء أمامه وأن يكون البُعد خطوتين أو ثلاثة وأن يخاف طلوع الفجر ويكون عوده قهقرى أو يقف مكان شربه وهو أولى ولا يتعدّى الحكم إلى غيره ، انتهى. وزاد في «المهّذب البارع (٢)» اشتراط أن يكون العطش حاضراً لا استظهاراً وأن يكون في قنوت الوتر وأن يكون ذلك للشرب لا للأكل ، قال : ويغتفر الكثير بالشرب نفسه فإنّه لا يبطل وإن طال زمانه ، والمشي لجواز التخطّي ثلاثاً. واقتصر في «المقتصر (٣)» على الأربعة الاول في التنقيح ، وزاد فيه وفي «المهذّب» عدم حمل نجاسة. ومثله ما في «الموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥)» فذكرا ما في المقتصر وقالا : وإن كثر أو افتقر إلى كثير.
وعبّر في جملة من كتبهم (٦) بعبارة المصنّف ، وزاد في
__________________
(١) التنقيح الرائع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢١٧.
(٢) المهذّب البارع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٩٤ ٣٩٥.
(٣) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٨.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٦.
(٥) كشف الالتباس : ص ١٣٣ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) منها الشرائع : ج ١ ص ٩١ ، واللمعة : ص ٣١ ، والمختصر النافع : ص ٣٤ ، والمسالك : ج ١ ص ٢٢٩ ، والرياض : ج ٣ ص ٥١٩ ٥٢٠ ، وغيرها. إلّا أنه لم يذكر قيد عدم الاستدبار في غير الشرائع والمسالك والرياض وهذا هو الأوفق بالنصّ المروي في التهذيب عن الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّى أبيت واريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلّة بيني وبينها خطوتان