ولا يجوز التطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الاخرى في الركوع بين رجليه ، ولا العقص للرجل على قول.
______________________________________________________
«كشف اللثام (١)» فقال : إلّا الشرب في دعاء الوتر ، انتهى. وقد يقال (٢) : إنّ من قصرها على موردها من دون أن يذكر صلاة الوتر لا يتوجّه عليه ذلك ، لكن إجماع «التنقيح» منقول على صلاة الوتر كما سمعته (٣).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجوز التطبيق) قد تقدّم الكلام فيه في مبحث الركوع (٤).
[حكم عقص الشعر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا العقص للرجل على قول) العقص هو جمع الشعر في وسط الرأس وشدّه كما في «المعتبر (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وتعليق النافع (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والميسية والمسالك (١٢)». وفي «المهذّب البارع (١٣)» هذا التفسير أليق بالخلاف ،
__________________
(١) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٨٠.
(٢) لم نعثر على هذا القائل فيما تصفّحنا من الكتب الموجودة لدينا ، فراجع.
(٣) تقدّم في صفحة ١١٣.
(٤) تقدّم في ج ٧ ص ٣٣٧.
(٥) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٦٠.
(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠٧.
(٧) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٨.
(٨) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٣.
(٩) فوائد الشرائع : ص ٤٣ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٠) تعليق النافع : في المبطلات ص ٢٣٩ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).
(١١) المطالب المظفّرية : ص ١١٩ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٢) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٩.
(١٣) المهذّب البارع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٩٧.