ونزع الخفّ الضيّق.
______________________________________________________
وفي «الروض (١) والذخيرة (٢)» فيه تردّد. قالا : وعلى كلّ تقدير فجوابه مشروع في الصلاة. وقال في «الحدائق» : قال عليه الصلاة والسلام : إذا عطس أحدكم فسمّتوه قولوا : يرحمك الله ، وهو يقول لكم : يغفر الله لكم ويرحمكم الله ، قال الله عزوجل : (إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها) (٣) قال : والظاهر عدم عثور القائلين بأنّه غير تحيّة على هذا الخبر الظاهر الدلالة في المطلوب (٤).
ونقل المصنّف في «المنتهى» عن بعض الجمهور استحباب إخفاء التسميت. وقال : لم يثبت عندي (٥).
وفي بعض الأخبار أنه عطس غلام بحضرة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فحمد الله تعالى ، فقال له صلىاللهعليهوآلهوسلم : بارك الله فيك (٦). قال في «الحدائق (٧)» : ولا بأس بالعمل به.
وفي بعض الأخبار عن رسول الله عليهالسلام أنه قال : تصديق الحديث عند العطاس (٨). وقد توجّه لتقريب ذلك في «الحدائق (٩)».
[في استحباب نزع الخفّ الضيّق]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونزع الخفّ الضيّق) في
__________________
(١) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٩ س ٢٦.
(٢) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٧ س ٢٥.
(٣) الخصال : في حديث الأربعمائة ح ١٠ ج ٢ ص ٦٣٣ ، والآية ٨٦ من سورة النساء.
(٤) الحدائق الناضرة : في تسميت العاطس ج ٩ ص ٩٢.
(٥) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٣ س ٣٢.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٦٢ من أبواب أحكام العشرة ح ٢ ج ٨ ص ٤٦٣.
(٧) الحدائق الناضرة : في تسميت العاطس ج ٩ ص ٩٦.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٦٦ من أبواب أحكام العشرة ح ١ ج ٨ ص ٤٦٦.
(٩) الحدائق الناضرة : في تسميت العاطس ج ٩ ص ١٠٠.