.................................................................................................
______________________________________________________
والنافع (١) والمعتبر (٢) والتحرير (٣) والتلخيص (٤) والتبصرة (٥) والدروس (٦) والنفلية (٧)» وفي «التنقيح» الأكثر على أنه جائز. وليس في عباراتهم ما يشعر بوجوبه (٨). وفي «كشف اللثام» لم يتعرّض غير المصنّف للوجوب (٩). وفي «الذكرى» ظاهر الأصحاب مجرّد الجواز والظاهر أنّهم أرادوا بيان شرعيّته ويبقى الوجوب معلوماً من القواعد (١٠). ونحوه ما في «النفلية (١١) والفوائد الملية (١٢) والمسالك (١٣)». وفي الأخير أيضاً : أنّ كلّ من قال بالجواز قال بالوجوب. وفي «المنتهى» يجوز له أن يردّ السلام إذا سلّم عليه نطقاً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع (١٤). واعتذر جماعة (١٥) عنه بأنّ مراده نفي التحريم ردّاً على العامّة. وفي «مجمع البرهان (١٦)» كأنّه على تقدير
__________________
(١) المختصر النافع : في قواطع الصلاة ص ٣٤.
(٢) المعتبر : في مكروهات الصلاة ج ٢ ص ٢٦٤.
(٣) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١٩.
(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) : ص ٥٦٥.
(٥) تبصرة المتعلّمين : في قواطع الصلاة ص ٣٠.
(٦) الدروس الشرعية : في ردّ السلام ج ١ ص ١٨٦.
(٧ و ١١) النفلية : في منافيات الأفضل ص ١٢٦.
(٨) التنقيح الرائع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٠.
(٩) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٣.
(١٠) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٤.
(١٢) الفوائد المليّة : في منافيات الأفضل ص ٢٣٧.
(١٣) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣١.
(١٤) الموجود في المنتهى قطعاً بدل نطقاً وهو إن يمكن تصحيحه تكلّفاً إلّا أنّ الصحيح ما في الشرح ويدلّ عليه ما حكاه منه عن أبي حنيفة وما في آخر كلام المنتهى في هذه المسألة من حكاية بلال ردّ النبيّ صلىاللهعليهوآله في صلاة ورد ابن عبّاس ثمّ الجواب عنهما وغير ذلك ممّا يأتي فراجع المنتهى ج ١ ص ٣١٤ ٣١٣.
(١٥) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٤ ، والمجلسي في بحار الأنوار : باب ما يجوز فعله في الصلاة .. ج ٨٤ ص ٢٧٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٨.
(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٤.