.................................................................................................
______________________________________________________
يسمّى تحيّة (١). وظاهره التوقّف. وفي «النفلية (٢) وشرحها» يجوز ردّ التحيّة مطلقاً بقصد الدعاء. وفي الأخير : يجوز بالسلام المعهود (٣). وفي «الميسية والمسالك (٤)» يجوز ردّ تحيّة الصباح والمساء بالسلام. وفي «مجمع البرهان» لو قال : الله يصبحكم بالخير ونحوه يمكن وجوب الردّ بالمثل أو بالأحسن ، ولا يبعد كون الأولى الدعاء له في الصلاة بعبارة صريحة متداولة في لسان أهل الشرع مع قصد الردّ (٥) انتهى.
وقال في «التذكرة» : لو ناداه من وراء ستر أو حائط فقال : السلام عليك أو كتب وسلّم فيه أو أرسل رسولاً فقال سلّم على فلان فبلغه الكتاب والرسالة ، قال بعض الشافعية : يجب عليه الجواب ، والوجه أنه إن سمع النداء وجب الجواب وإلّا فلا (٦) ، انتهى. وفي «الذخيرة» أنه متّجه (٧). وفي «الحدائق (٨)» روى ثقة الإسلام عن «الصادق عليهالسلام أنه قال : ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام (٩)». وفي
__________________
(١) المذكور في الذكرى وهو الّذي نقله عن ابن إدريس أيضاً أنه لم يجب الرد حينئذٍ إلّا أنّ الموجود في السرائر المطبوع هو الموافق للمحكيّ عنه عن الذكرى صريحاً. وقد استدلّ على عدم جواز الردّ فيه أي في السرائر بأنّ ذمّته حينئذٍ لم تتعلّق بالردّ لأنه غير السلام الواجب ردّه ، فراجع الذكرى : ج ٤ ص ٢٦ ، والسرائر : ج ١ ص ٢٣٦. ثمّ إنّا قد بيّنا في هوامش الكتاب غير مرّة أنّ دأب المتقدّمين من أصحابنا رضوان الله عليهم هو أنهم إذا حكوا عن أحدٍ ممّن تقدّمهم قولاً فهو بمعنى أنه مقبول لديهم ولا سيّما إذا أسند اليه ما حكى بلفظ الفتوى كما في عبارة الذكرى في المقام ، فعليه التوقّف الذي نسب إلى الذكرى في الشرح غير صحيح.
(٢) النفلية : في منافيات الأفضل ص ١٢٦.
(٣) الفوائد الملية : في منافيات الأفضل ص ٢٣٧.
(٤) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٧.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الجهاد في ردّ السلام ج ١ ص ٤٠٦ س ٤٠.
(٧) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٥ س ٣٣.
(٨) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٨٢.
(٩) الكافي : باب التكاتب ج ٢ ح ٢ ص ٦٧٠.