.................................................................................................
______________________________________________________
وتوقّف في «الذكرى (١)» فى الاستحباب ، واستجود في «الروض (٢)» الجواز والاستحباب ، وأنكرهما الاستاذ دام ظلّه في «شرح المفاتيح (٣)» وبيّن فساده بوجوه. وفي «الذخيرة (٤) والكفاية (٥)» لا يبعد الجواز إذا قصد الدعاء ، ولم يرجّح شيئاً في «المدارك (٦)».
وفي «مجمع البرهان» الظاهر عدم الجواز لغير الردّ كما هو ظاهر عباراتهم ، لأنه محلّل إلّا فيما خرج بدليل مثل الردّ والسلام على الأنبياء عليهمالسلام ، لأنّ المجوّز كان وجوبه عليه وكونه مخاطباً بمثل «حيّوا» وقد سقط ذلك ، ولا نعلم خطاباً آخر دالّاً عليه ، ومعلوم عدم استلزام رفع الوجوب ثبوت الاستحباب والجواز ، وهو ظاهر أيضاً. نعم لو ثبت أنّ كلّ واجب كفائي مستحبّ عيناً بعد فعله أيضاً ثبت الاستحباب هنا وليس ذلك بظاهر الدليل ، ولي تأمّل في غير السلام في الصلاة من الواجبات الكفائية بعد الفعل ، وقد مرَّ مثله في الصلاة على الميّت بعد فعلها ومعلوم عدم جواز غسله مرّة اخرى فتأمّل. نعم لو قيل بجواز الدعاء بالسلام للمسلّم مع استحقاقه فغير بعيد ، لما مرَّ من جواز الدعاء بكلّ لفظ ، إلّا أنّ الظاهر أنّ الترك هنا أولى لصورة التحليل والمنع منه ، فهو أحوط (٧) انتهى كلامه ، ونقلناه بتمامه لتضمّنه الردّ على ما احتجّ به في «الروض» من الجواز والاستحباب.
وليعلم أنّ هذا إذا لم يخصّ المسلّم المصلّي بالسلام ، لأنه حينئذٍ يجب عليه الردّ ولا نعلم السقوط عنه بردّ شخصٍ آخر خصوصاً مع عدم الإذن ، ولا يقاس
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٧.
(٢) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٩ س ١٠.
(٣) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣١٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٤) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٣٠.
(٥) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٤ س ٤.
(٦) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٥.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٨ ١١٩.