.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «مجمع البرهان» لا يبعد أولويّة الترك إذا استشعر حصول الاضطراب من المصلّي ، فالأولى أن يصبر حتّى يخلص فيسلّم عليه ، فما ترك الأمر به سيّما إذا كان المصلّي ممّن يضطرب بأدنى شيء وقد يحصل له شكّ في أنه سلّم بحيث يجب الجواب أم لا ، أو أنه أجاب غيره أم لا ، بل قد يحصل له الشبهة في أنه يجب الردّ في الصلاة ويجوز أم لا فلا يبعد أولويّة الترك في مثل هذه الصور فتأمّل (١) ، انتهى. ومثله قال الاستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام» : وقال في «قرب الإسناد» عن الصادق عليهالسلام أنه قال : كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم وسلّم على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمّ أقبل على صلاتك (٢) : ثمّ احتمل حمله على التقيّة والاتّقاء وأمر بالتأمّل (٣).
التاسع : صرّح الشهيد (٤) والكركي (٥) وغيرهما (٦) بأنّه لا يجب أن يقصد الردّ والقرآن معاً ، ونسب الخلاف إلى ظاهر كلام الشيخ ، ولم أجده ذكر ذلك في الخلاف والمبسوط والنهاية ، ولعلّهم فهموه ممّا احتجّ به له في «المختلف (٧)» على تعيين الردّ بمثل قول المسلّم على تعيين سلام عليكم من أنه قرآن ، وعلى هذا كان ينبغي لهم أن ينسبوا ذلك أيضاً إلى ظاهر «المعتبر (٨) والمنتهى (٩)» لأنّ فيهما : لا يقال : السلام من كلام الناس فلا ينطق به في الصلاة ، لأنّا نقول : لا نسلّم أنه من كلام الناس ، لأنّ القرآن يتضمّن مثل هذا اللفظ. ولو قيل : إذا قصد به ردّ السلام خرج
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٢١ ١٢٢.
(٢) قرب الإسناد : ص ٩٤ ح ٣١٧.
(٣) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣٢١ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٤) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٦.
(٥) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٧.
(٦) كذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٣٣.
(٧) مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ٢٠٣.
(٨) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٦٤.
(٩) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٤ س ١٠.