.................................................................................................
______________________________________________________
على سبيل الوجوب حتّى لا يجوز المثل أو الاستحباب؟ فيه تردّد ، والأصل يقتضي الثاني. وفي «الذخيرة (١) والحدائق (٢)» أنّ ما ذكره في التذكرة من جواز الردّ بغير السلام فدليله غير واضح.
الثاني عشر : قد تكثّرت الأخبار (٣) باستحباب الابتداء بالسلام ، وظاهرها أفضليّته على الردّ وإن كان الردّ واجباً. وهذا أحد المواضع الّتي صرّحوا فيها بأفضليّة المستحبّ على الواجب ، وقد ورد (٤) أنّ «البادئ بالسلام أولى بالله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم».
الثالث عشر : هل يتعيّن في الجواب في غير الصلاة «عليكم السلام» بتقديم عليكم؟ ظاهر المصنّف في «التذكرة» أو صريحه ذلك حيث قال : وصيغة الجواب : وعليكم السلام. ولو قال : وعليك السلام للواحد جاز ، ولو ترك حرف العطف وقال : عليكم السلام فهو جواب خلافاً للشافعية. فلو تلاقى اثنان فسلّم كلّ واحد منهما على الآخر وجب على كلّ واحد منهما جواب الآخر ، ولا يحصل الجواب بالسلام وإن ترتّب السلامان (٥) ، انتهى.
قلت : روى العامّة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال لمن قال : عليك السلام يا رسول الله : «لا تقل عليك السلام ، فإنّ عليك السلام تحيّة الموتى ، إذا سلّمت فقل ، سلام عليك ، فيقول الرادّ : عليك السلام» (٦). والمستفاد من كلام العجلي في «السرائر (٧)» خلاف ذلك ، وقد تقدّم ذكره.
وفي حسنة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث طويل أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٣.
(٢) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٨٥.
(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب أحكام العِشرة ح ١ ج ٨ ص ٤٣٧.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الجهاد في ردّ السلام ج ١ ص ٤٠٦ س ٣٧.
(٦) سنن أبي داود : ح ٥٢٠٩ ج ٤ ص ٣٥٣.
(٧) تقدّم في ص ١٣٢.