ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً ،
______________________________________________________
فيها الظرف كما عرفت (١) ، انتهى *.
وجمع بعض الأصحاب (٢) بين الأخبار بالتخيير. ويفهم من هذا المقام اعتبار قصد القرآن في سلام المصلّي على مَن سلّم عليه ، فتأمّل.
[في تحريم قطع الصلاة الواجبة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً) قيّد الصلاة بالواجبة كما في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥) ومجمع البرهان (٦) والذخيرة (٧) والكفاية (٨)» وغيرها (٩). وفي «الذخيرة (١٠)» ذكره
__________________
(*) قد يلوح من كلام السيّد علي خان في «رياض السالكين» أنّ صيغة الجواب عليكم السلام ، قال ما نصّة : والغالب في كلامهم أن يقولوا للميّت والغائب «عليهالسلام» وللحاضر «السلام عليك» ووجهه أنّ المسلّم على القوم يتوقّع الجواب بأن يقال له : عليك السلام. فلمّا كان الميّت والغائب لا يتوقّع منهما جواب جعلوا السلام عليهما كالجواب ، انتهى. وقد ورد في القرآن الجواب بصيغة «سلام» كما في قوله عزوجل : (قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ) فتأمّل (منه قدسسره).
__________________
(١) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٧٠.
(٢) لم نعثر على هذا البعض ، نعم نقل عنه البحراني في الحدائق الناضرة : ج ٩ ص ٧٢.
(٣) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٥.
(٤) جامع المقاصد : فى تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٨.
(٥) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٨ س ١٣.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٠٩.
(٧) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٣ س ٣٧.
(٨) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٣ س ٢٥
(٩) كالحدائق الناضرة : في حرمة قطع الصلاة ج ٩ ص ١٠١.
(١٠) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٣ س ٣٨.