وتعداد الركعات بالحصى ، والتبسّم ، وقتل الحيّة والعقرب ،
______________________________________________________
لعموم تحليلها التسليم. وتأمّل في ذلك في «المدارك (١) ومجمع البرهان (٢) والذخيرة (٣)» وضعّفه في «الحدائق (٤)» لأنّ المتبادر من الخبر الصلاة التامّة. وقال في «الذكرى» : لو لم يأت بالتسليم وفعل منافياً آخر فالأقرب عدم الإثم ، لأنّ القطع سائغ والتسليم إنّما يجب التحلّل به في الصلاة التامّة (٥). ونقل ذلك عنه في «الروض (٦) ومجمع البرهان (٧) والذخيرة (٨) وكشف اللثام (٩)» ساكتين عليه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتعداد الركعات بالحصى) قد تقدّم الكلام فيه في بحث الفعل الكثير ونقل الإجماعات عليه (١٠).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتبسّم) تقدّم تمام الكلام فيه في مبحث القهقهة (١١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقتل الحيّة والعقرب) تقدّم الكلام فيه في موضعين (١٢)
__________________
(١) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٣.
(٣) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٤ س ١٣.
(٤) الحدائق الناضرة : في حرمة قطع الصلاة ج ٩ ص ١٠٤.
(٥) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٦.
(٦) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٨ س ٢٢.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١١
(٨) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٤ س ١٣.
(٩) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٥.
(١٠) تقدّم في ص ٨٨ و ٩٥.
(١١) تقدّم في ص ٨٠.
(١٢) تقدّم في الفعل الكثير ص ٨٦ و ٩٥.