فائدة :
المرأة كالرجل في الصلاة إلّا أنّها في حال القيام تجمع بين قدميها وتضمّ يديها إلى صدرها ،
______________________________________________________
بحصول الحرفين به غير واضح ، لأنه لا يقال له أنه من الكلام والتكلّم فلا يضرّ (١) ، انتهى. وفي «الغنية (٢)» الإجماع على دخول التأفيف في الكلام. ونقل (٣) عن بعضهم اختيار الكراهة حين الأذى فقط لرواية أبي بكر (٤) ، وحملت على خفّة الكراهة.
[في ما يختصّ بكلّ من الرجل والمرأة في الصلاة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فائدة : المرأة كالرجل في الصلاة إلّا أنّها في حال القيام تجمع بين قدميها) قال في «جامع المقاصد» : العبارة تقتضي أنّ الافتراق بينهما فيما ذكر خاصّة وليس كذلك وكأنه أراد سوى ما سبق استثناؤه (٥) ، انتهى. قلت : قد تقدّم أن ليس عليها جهر ولا أذان ولا إقامة ، وقد تقدّم الكلام في المسألتين بما لا مزيد عليه (٦). وأمّا جمعها بين قدميها وأنّ الرجل يفرق بينهما فقد استوفينا الكلام فيه في بحث القيام (٧).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتضمّ يديها إلى ثدييها) وفي بعض النسخ : تضمّ ثدييها إلى صدرها (٨) ، وبذلك نطق خبر
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكروهات الصلاة ج ٣ ص ١٠٦.
(٢) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٢.
(٣) الناقل هو الأردبيلي في مجمع الفائدة : في مكروهات الصلاة ج ٣ ص ١٠٦.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٥٩.
(٥) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٦٥.
(٦) تقدّم في : ج ٢ ص ٢٥٨ و ٣٨٤.
(٧) تقدّم في : ج ٢ ص ٣٠٥.
(٨) هذه العبارة منقولة كما نراها في المتن والشرح على ثلاثة وجوه : الأول «تضمّ يديها إلى صدرها» كما في القواعد المطبوع على الشرح. وفي نسخة اخرى «تضمّ يديها إلى ثدييها»