وعمد الكلام بحرفين فصاعداً ممّا ليس بقرآن ولا دعاء ،
______________________________________________________
وهذا السؤال وجوابه منصوصان في الخبر الثاني ، ثمّ سأل عمّا إذا اجتمع الأمران في الصلاة فاجيب بالانتقاض. فكأنه عليهالسلام أكّد انتقاضه بأنه في حكم مرفوع الحدث ولذا يبني على ما صلّاه بالتيمّم ، أو لعلّه عليهالسلام كان علم أنه يريد السؤال عن إعادة ما صلّاه بالتيمّم أو أنه لا يعلم العدم أو يظنّ الإعادة فأراد إعلامه. وبالجملة : يجوز أن لا يكون قوله عليهالسلام «يبني» من جواب السؤال ولا السؤال عن حال صلاته تلك ولا يمكن الحكم بالبعد لمن لم يحضر مجلس السؤال ولا علم حقيقة المسئول عنه ، واحتمل في المختلف كون «ركعة» بمعنى صلاة وهو بعيد. ويحتمل أن يكون «أحدث» بمعنى أمطر ، ويحتمل «الرجل» في خبري زرارة وابنه رجلاً من العامّة وأنهما حكيا أنه يفعل ذلك والصادقين عليهماالسلام أتمّا الحكاية بأنّه ينصرف فيتوضّأ ويتشهّد ويزعم صحّة صلاته وأنّ التشهّد سنّة. وأمّا قوله عليهالسلام : «وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» فإفادة حكم ، انتهى ما في كشف اللثام.
[من مبطلات الصلاة الكلام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعمد الكلام بحرفين فصاعداً ممّا ليس بقرآن ولا دعاء) حكي الإجماع على بطلان الصلاة بالكلام عمداً اختياراً في «الخلاف (١) والغنية (٢) والتذكرة (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥) والروض (٦)
__________________
(١) الخلاف : في أنّ التكلّم عمداً مبطل للصلاة ج ١ ص ٤٠٢ مسألة ١٥٤.
(٢) غنية النزوع : فيما يوجب بطلان الصلاة ص ٨٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : في التروك ج ٣ ص ٢٧٤.
(٤) منتهى المطلب : في التروك ج ١ ص ٣٠٨ س ٣.
(٥) ذكرى الشيعة : في التروك ج ٤ ص ١٢.
(٦) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣١ س ٣.