الثاني : السلطان العادل أو مَن يأمره ،
______________________________________________________
في تحقيق هذا الموضع (١).
[اشتراط السلطان العادل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثاني : السلطان العادل أو مَن يأمره) اشتراط هذا الشرط في وجوبها مشهور بين الأصحاب كما في «المدارك (٢) والذخيرة (٣)» ومحلّ وفاق كما في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتحرير (٦) وكنز العرفان (٧)» وموضع من «مجمع البرهان (٨) وكشف اللثام (٩)». وفي «المعتبر» نسبته إلى علمائنا. وقال فيه في موضع آخر : اشتراط الإمام أو نائبه المعتمد في إثباته فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّه كان يعيّن ، وكذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء ، فكما لا يصحّ أن ينصب نفسه قاضياً كذا إمام الجمعة ، وليس هذا قياساً بل استدلال بالعمل المستمرّ في الأعصار ، فمخالفته خرق للإجماع ، انتهى (١٠). ونحو ذلك في «الخلاف (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣)
__________________
(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٩ ٣٧١.
(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢١.
(٣) ذخيرة المِعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٣٣.
(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٩.
(٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٣.
(٦) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٣ س ٣٤.
(٧) كنز العرفان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٨.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٣٣.
(٩) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٠٠.
(١٠) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٧٩.
(١١) الخلاف : في شرائط انعقاد الجمعة ج ١ ص ٦٢٦ مسألة ٣٩٧.
(١٢) منتهى المطلب : في شرائط انعقاد الجمعة ص ٣١٧ س ٢.
(١٣) التذكرة : في شرائط انعقاد الجمعة ج ٤ ص ٢١.