.................................................................................................
______________________________________________________
حصول هذا الشرط ، وقد بلغ إلى أربعة أقوال : الأوّل : أنها واجبة عيناً أيضاً. الثاني : أنها حرام. الثالث : أنها واجبة تخييراً مع الفقيه الجامع لشرائط الافتاء. الرابع : أنها واجبة لذلك لكن لا يشترط في إمامها إلّا شروط إمام الجماعة.
وقبل الشروع في نشر الأقوال فلنبيّن المراد بالسلطان العادل ، ففي «المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥) وكشف الالتباس (٦) والغرية» وغيرها (٧) أنه الإمام المعصوم عليهالسلام. وهو المراد من إمام الملّة كما عبّر به التقي (٨) ومن الإمام العادل كما في «الغنية (٩)» ومن إمام الأصل كما في «المراسم (١٠) والإشارة (١١) وجامع الشرائع (١٢)» وهو المراد من الإمام الواقع في الأخبار (١٣) كما ورد «أنّ الصلاة يوم الجمعة ركعتان مع الإمام وبغير الإمام أربع ركعات». وفي «الكافي» في باب أنّ الأرض لا تخلو عن حجّة عن الصادق عليهالسلام : «أنّ الله أعزّ وأجلّ من أن يترك الأرض بغير إمام عادل» (١٤). وفي «المحاسن» عن الباقر عليهالسلام : «من دان الله تعالى بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل فهو غير مقبول» (١٥).
__________________
(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٧ س ٢.
(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢١.
(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٠.
(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧١.
(٦) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٦ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٠١.
(٨) الكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ص ١٥١.
(٩) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.
(١٠) المراسم : في صلاة الجمعة ص ٧٧.
(١١) إشارة السبق : في صلاة الجمعة وشروطها ص ٩٧.
(١٢) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.
(١٣) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج ٥ ص ١٣.
(١٤) الكافي : باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّة ح ٦ ج ١ ص ١٧٨.
(١٥) المحاسن : باب ١٧ في عقاب من لم يعرف إمامه ح ٤٧ ج ١ ص ٩٢.