وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدّة وكلام المكره عليه نظر ،
______________________________________________________
وجملة من كتب المتأخّرين (١). وفي «الذكرى (٢)» الإجماع على بطلانها بالتكلّم بهما لمصلحة غير الصلاة.
وعن (٣) «نهاية الإحكام» عدم البطلان بالتكلّم للمصلحة ، والموجود فيها : لا فرق في الإبطال بين أن يتكلّم لمصلحة الصلاة أو لا ، انتهى (٤).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدّة وكلام المكره عليه نظر).
أمّا الحرف الواحد المفهم فقد تردّد في بطلان الصلاة به في «التحرير (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والدروس (٨)» لحصول الإفهام فأشبه الكلام ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الإبطال به كما في «التذكرة (٩) والإيضاح (١٠)» ومن اشتماله على مقصود الكلام وللإعراض به عن الصلاة ومن أنه لا يعدّ كلاماً إلّا ما انتظم من حرفين ، والحرف الواحد ينبغي أن يسكت عليه بالهاء كما في «نهاية الإحكام (١١)» وقضية هذه العبارات أنه خارج عن الكلام ، وعن
__________________
(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٠ ٣٤١ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٦٢.
(٢) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٢.
(٣) الناقل هو صاحب ذخيرة المعاد : في المبطلات ص ٣٥٢ س ٤٣.
(٤) نهاية الإحكام : في التروك ج ١ ص ٥١٦.
(٥) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ٥.
(٦ و ٩) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٧٩.
(٧) نهاية الإحكام : في التروك ج ١ ص ٥١٥.
(٨) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ١٨٥.
(١٠) إيضاح الفوائد : في التروك ج ١ ص ١١٦.
(١١) نهاية الإحكام : في التروك ج ١ ص ٥١٥.