.................................................................................................
______________________________________________________
لا يكون بدلاً عن الواجب ، على أنّها عبارة توقيفية تفتقر إلى البيان ، والأخبار إنّما تدلّ على الوجوب مع إمكانها كما مرَّ ، لا على بدلية الظهر لها مع وقوعها صحيحة ولا على استحبابها ، وأصالة الجواز ممنوعة كما يعلم من مراجعة دليلها في الاصول ، وليت شعري كيف يعملون بالأخبار الصحاح الدالّة على وجوب شهود الجمعة على جميع المكلّفين إلّا مَن كان على رأس فرسخين ، لأنه على القول بالتخيير ووجوب الحضور عند الانعقاد كما يجب على هؤلاء حضور جمعة اولئك كذلك العكس إذا انعقد جمعتان ، وإذا ساغ عقدها لإمام الجماعة يكون سعيه وسعي جماعته إلى الجمعة المنعقدة في دون الفرسخين وتحمّل المشاقّ ممّا لا يحسن شرعاً ، مضافاً إلى أنه لو عقد هؤلاء الجمعة في موضعهم لتيسّر حضور الجمعة لجماعة لا يتيسّر لهم حضور تلك الجمعة النائية عنهم ، فكيف يؤمرون جميعاً بحضورها ولا يرخّص لهم في تركه ، مع أنهم لو فعلوها في موضعهم لفعلوا الأولى والأفضل.
وما ذكروه دليلاً * أيضاً من حصول الإذن حال عدم استيلائهم عليهمالسلام ، وهو في حكم غَيبتهم ، وذلك الإذن يقتضي التخيير بناءً على انتفاء الوجوب العيني في زمن الغَيبة بالإجماع ، فليس بتمام ، لأنّ عدّ ذلك الوقت من الغَيبة تكلّف ، مضافاً إلى أنّ صحّة صلاة المأذونين وهم زرارة وعبد الملك مستندة إلى إذن الإمام لهما في الإمامة أو الائتمام ، مع احتمال اختصاص الإذن بفعلها مع العامّة كما يفهم من
__________________
(*) وهو قوله تعالى : «وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ» (١) و «أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى * عَبْداً إِذا صَلّى» (٢) وقوله عليه الصلاة والسلام : «صلّوا كما رأيتموني اصليّ» (٣) إلى غير ذلك (منه قدسسره).
__________________
(١) الذاريات : ٥٦.
(٢) العلق : ٩ ١٠.
(٣) صحيح البخاري : ١ / ١٥٤ ، سنن الدارقطني : ح ١٠ ج ١ ص ٣٤٦ ، الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٤ مسألة ٦٢.