.................................................................................................
______________________________________________________
في سائر الصلوات حتّى يوم الجمعة ويصلّون الظهر جماعةً ولا يقيمونها كما قال الصادق عليهالسلام في صحيح محمّد (١). نعم يصلّون أربعاً إذا لم يكن مَن يخطب مع أنّ صلاة الظهر جماعة لا بدّ لها من إمام عدل ، مع أنه ذكر الوفاق سابقاً على سقوط الجمعة وعدم انعقادها حال حضور الإمام إلّا به أو بنائبه الخاصّ أو العامّ ، وأنهم لم يكتفوا في انعقادها في تلك الحالة بالعدل وصدور الخطبة عنه من دون الإذن والنصب لها ، وهو ينافي ما قاله هنا ، فبأدنى تأمّل يعلم توقّفها على تمكّنهم عليهمالسلام من نصب الامراء والخطباء حتّى تقام معهم كما بيّنوه بقيد الإجماع ، ومن إتيانهم بالظهر جماعةً ، والحال أنه لا بدّ للجماعة من إمام عدل مع ما نقل من المحافظة عليها يظهر عدم الاكتفاء فيها بالعدل لا أنّ العدل كان شرطاً فيها ولم يوجد ، ومنه يُفهم الحال في سريان الوهم.
وأمّا القول بالوجوب العيني فهو على مصادمته للإجماعات المتواترة كما عرفت وبُعده عن مدلولات الأخبار كما ستسمع شاذّ نادر حادث أحدثه بعض متأخّري المتأخّرين ، ولقد كان حريّاً بالإعراض عنه وجديراً بعدم الاشتغال به لكنّ جماعة من متأخّري المتأخّرين اشتبه عليهم الحال وأكثروا فيه من الجدال ونسبوا أعاظم الأصحاب إلى الوهم والإغفال ، فوجب التعرّض لذلك وإيضاح ما هنالك.
قال في «كشف اللثام (٢)» : وقد طوّل متأخّروهم في ذلك غاية التطويل وملؤوا القراطيس بالأباطيل. وقال في «مصابيح الظلام» : جماعة جاهلون قاصرون أو متجاهلون متغافلون ، وهم الّذين يقولون بوجوب الجمعة في الغَيبة عيناً وينسبون فقهاءنا المتقدّمين والمتأخّرين أرباب القوى القدسية والمؤسّسين لمذهب الشيعة والمروّجين لدين الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في رأس كلّ مائة والمتكفلين لأيتام الأئمة عليهمالسلام
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١ ج ٥ ص ١٠.
(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٢٤.