ويشترط في النائب البلوغ ،
______________________________________________________
وغيره (١) ادّعى أن لا ثمرة ، على أنّ النزاع بين أصحابنا نادر حادث كما هو فيما نحن فيه.
ثمّ إنّ «إذا» ليست من أدوات العموم لغةً وإنّما تفيده عرفاً ، والمعروف عندهم أنّ العموم العرفي إنّما يكون على قدر ما ينساق الذهن إليه ويتبادر منه ، والمتبادر في المقام إنّما هو الأذان الصادر عن أمر الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى المكلّفين ، وإلحاق الغير إنّما هو بواسطة الإجماع كما هو الشأن في جميع المدلولات الّتي يقع التعدّي فيها عن مفهوم اللفظ بحسب اللغة ، إلى غير ذلك من الإيرادات الكثيرة الّتي أوردها الاستاذ (٢) دام ظلّه على الاستدلال بهذه الآية الشريفة.
[في اشتراط البلوغ في النائب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشترط في النائب البلوغ) بلا خلاف كما في «المنتهى (٣)» وهو المشهور كما في «الذخيرة (٤) والكفاية (٥) ومصابيح الظلام (٦)» وبه صرّح في «المقنعة (٧) والتهذيب (٨) والاستبصار (٩) والنهاية (١٠) والمبسوط (١١)
__________________
(١) كقوانين الاصول : في العموم والخصوص ص ٢٣٤ س ٥ فما بعد ، والفصول الغروية : ص ١٨٤ س ١٩.
(٢) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٨٥ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٦.
(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٢ س ٦.
(٥) كفاية الاحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٢٧.
(٦) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٧) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٣.
(٨) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ج ٣ ص ٢٩ و ٣٠ ذيل ح ١٠٤.
(٩) الاستبصار : في باب الصلاة خلف الصبي قبل أن يبلغ الحلم ج ١ ص ٤٢٤ ذيل ح ١٦٣٣.
(١٠) النهاية : في الجمعة وأحكامها ص ١٠٥.
(١١) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.