.................................................................................................
______________________________________________________
الاستاذ دام ظلّه : ربّما كان الاحتياط في مراعاة الملكة وربّما كان في ترك المراعاة بل هو الأظهر في الأكثر (١) ، انتهى.
قلت : ومن هنا يعلم الجواب عمّا عساه يقال : إنّ احتمال أن لا تكون العدالة حُسن الظاهر يكفينا ، لأنّ الشغل اليقيني يقتضي اليقين بالفراغ ولا يحصل ذلك إلّا باعتبار الملكة ، وقد يجاب أيضا بأنّ الأخبار تكفي في بيان معناها وقد دلّت على ما ذكرناه ، فالمراد بالعادل الواقعي هو ما اقتضى الدليل إطلاق العادل عليه في نفس الأمر لا ما كان عادلاً في نفس الأمر ، والدليل قد يفيد القطع وقد يفيد الظنّ ، إذ لو كان المراد من الفاسق الّذي لا يقبل قوله الفاسق في نفس الأمر وإن لم نعلم به لزم التكليف بما لا يطاق ، فلا بدّ أن يراد ما أمكن معرفته إمّا علماً أو ظنّاً معتبراً.
والمشهور كما في «الذخيرة (٢) والكفاية (٣)» اعتبار المروءة في عدالة الإمام والشاهد. وفي «الماحوزية» نقل حكاية الإجماع على ذلك. واحتمل في «مجمع البرهان (٤)» الإجماع على اعتبارها في غير مستحقّ الزكاة والخمس ، وتأمّل في قدح المباحات الّتي تؤذن بخسّة النفس في العدالة. وفي «المفاتيح (٥)» أنّ المشهور قدح منافيات المروءة فيها.
والمشهور كما في «الذخيرة (٦)» جعلها جزءاً من مفهوم العدالة وبعضهم جعلها شرطاً في قبول الشهادة حيث لم يأخذها في تعريفها ، لكنّه عدّها في شروط قبول الشهادة ، وقد جعلها المصنّف في شهادات الكتاب (٧) شطراً وشرطاً ، وذلك لأنه أخذها في تعريف العدالة ، ثمّ قال : الخامس من شرائط قبول الشهادة المروءة ،
__________________
(١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٧ س ١٥.
(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٥ س ١٤.
(٣) كفاية الأحكام : في أحكام الجماعة ص ٢٩ س ٢٧ ٢٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٥٢.
(٥) مفاتيح الشرائع : فيما يثبت به الإيمان والعدالة ج ١ ص ٢٠.
(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٥ س ١٤.
(٧) قواعد الأحكام : في صفات الشاهد ج ٣ ص ٤٩٤ و ٤٩٥.