.................................................................................................
______________________________________________________
قدحه. ويظهر من عبارة «التحرير (١) والإرشاد (٢) والكتاب (٣)» في الشهادات أنّ فعل الصغيرة غالباً مضرّ في العدالة وأنه ليس بكبيرة ولا إصرار حيث قيل فيها وعن الإصرار على الصغائر أو الإكثار منها ، وقد سمعت أنه في «مجمع البرهان» جعله من الإصرار وقال : إنّه المشهور. قلت : ولعلّ الأمر كما ذكر كما يأتي ، ولا فائدة في تحقيق ذلك بعد ظهور الحكم.
وقسّمه الشهيدان في «القواعد (٤) والروضة (٥)» والمقدّس الأردبيلي في «مجمع البرهان (٦)» إلى فعلي وحكمي ، فالفعلي هو الدوام على نوع واحد من الصغائر بلا توبة أو الإكثار من جنسها بلا توبة ، والحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها ، قال في «الذخيرة (٧)» هذا ممّا ارتضاه جماعة من المتأخّرين. قلت : وهذا يؤيّد ما فهمه في «مجمع البرهان (٨)».
ونقل في تفسيره أقاويل مختلفة ، فعن بعضهم : أنّ الإصرار على نوع واحد ، وقيل : إنّه الإكثار ولو من أنواع شتّى ، وقيل : أن يتكرّر تكراراً يشعر بقلّة مبالاته بالدين ، وعن بعضهم : أنّ المراد به عدم التوبة (٩). قال في «الذخيرة (١٠)» : وهذا
__________________
(١) تحرير الأحكام : في صفات الشاهد وشرائطه ج ٢ ص ٢٠٨ س ١١.
(٢) إرشاد الأذهان : في صفات الشاهد ج ٢ ص ١٥٦.
(٣) قواعد الأحكام : في صفات الشاهد ج ٣ ص ٤٩٤.
(٤) القواعد والفوائد : فائدة في التوبة ج ١ ص ٢٢٧.
(٥) الروضة البهية : كتاب الشهادات ج ٣ ص ١٣٠.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الشروط العامّة للشاهد ج ١٢ ص ٣٢٠.
(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٥ س ٦.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في الشروط العامّة للشاهد ج ١٢ ص ٣٢٠.
(٩) ذكر هذه الأقوال البحراني في الحدائق : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ٥٤ ، والماوردي في تفسيره : ج ١ ص ٤٢٤ في سورة آل عمران الآية ١٣٥ ، والبغوي في تفسيره أيضاً : ج ١ ص ٣٥٣ نفس الآية ، وأشار إليها الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صفات الشهود ج ١٤ ص ١٦٨ ، والسبزواري في الذخيرة : في صلاة الجمعة ص ٣٠٥.
(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٥ س ٤.