.................................................................................................
______________________________________________________
في «المبسوط» من قوله : تب أقبل شهادتك (١) ، انتهى.
وقد تقدّم تمام نقل الأقوال في المسألة عند الاعتراض (الإيراد خ ل) على القائلين بالملكة. والظاهر كما في «مجمع البرهان» وقوع التوبة في بعض الذنوب دون بعض ، وقد منعه المحقّق الطوسي في «التجريد (٢)».
وقد قطع الأصحاب بثبوت العدالة وزوالها بالمعاشرة الباطنية والعدلين ، وأنه في الثاني تكفي المشاهدة من دون المعاشرة ، والمشهور كما في «مجمع البرهان (٣)» ثبوتها بالاستفاضة ، وتأمّل فيه في الكتاب المذكور إلّا أن تكون متاخمة للعلم أو تفيد ظنّاً أقوى من المعاشرة ، ثمّ إنّه احتمل إمكان ثبوتها بالمعاشرة في الجملة وبالعدل الواحد ، انتهى. وهذا موافق للمشهور في عدالة الراوي دون غيره ، وتمام الكلام ونقل الأقوال فيما كتبناه على كتاب القضاء من هذا الكتاب (٤). وقد سمعت (٥) ما ذكره الاستاذ من أنه لا بدّ من المعاشرة الظاهرية في ثبوت حُسن الظاهر.
البحث الثاني : في الكبائر
والكلام فيها يقع في مقامين :
الأوّل : في أنه هل في المعاصي صغيرة أم لا؟ فالشيخ في «المبسوط (٦)» والعماد (٧) والمتأخّرون (٨) قاطبةً على أنّ المعصية نوعان : صغيرة وكبيرة ، وليس كلّ معصية كبيرة. وفي «مجمع البرهان» (٩) تارةً نسبه إلى المشهور وتارةً إلى أكثر
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٨٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح ٨ و ١٤ ج ١١ ص ٣٥٨ و ٣٦٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب القضاء في الشروط العامّة للشاهد ج ١٢ ص ٣٢٢.
(٣) المصدر السابق : ص ٣٢٤ ٣٢٥.
(٤) راجع مفتاح الكرامة : كتاب القضاء ج ١٠ ص ٤٤ (الرحلي).
(٥) تقدّم في ص ٢٧٤.
(٦) المبسوط : في مَن تقبل شهادته ومَن لا تقبل ج ٨ ص ٢١٧.
(٧) الوسيلة : فصل في بيان الشهادات ص ٢٣٠.
(٨) تحرير الأحكام : في العدالة ج ٢ ص ٢٠٨ س ١٠ وما بعده ، إيضاح الفوائد : في الشهادات ج ٤ ص ٤٢٠ و ٤٢١ ، الدروس الشرعية : في ما يعتبر في الشاهد من الصفات ج ٢ ص ١٢٥.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الشروط العامّة للشاهد ج ١٢ ص ٣١٨.